الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥١٢وَصَلَاةٍ لِاخْتِلَاطِ الْفَرِيقَيْنِ. وَلَا يُوَالَى وَيُسَمَّى بِالْوِفَاقِ إلَّا مُظْهِرٌ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأُمَنَاءَ أَوْ ظَهَرَ مِنْهُ حُكْمُهُمْ كَحُضُورِ جُمُوعِهِمْ وَالصَّلَاةِ مَعَهُمْ وَالْكَوْنِ مَعَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِمْ بِحُكْمِ الْمُوَافِقِينَ وَإِنْ كَانُوا هُمْ الْأَقَلِّينَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ تَسْمِيَتُهَا بِالْقِلَّةِ، .............................
----------------
(وَصَلَاةٍ) عَلَى الْمَيِّتِ وَخَلْفَ الْإِمَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَعُمُّ الْوِفَاقَ وَالْخِلَافَ (لِاخْتِلَاطِ الْفَرِيقَيْنِ) فَرِيقِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ، (وَلَا يُوَالَى وَ) لَا (يُسَمَّى بِالْوِفَاقِ إلَّا مُظْهِرٌ) بِالرَّفْعِ تُنَازِعُهُ يُوَالَى، وَيُسَمَّى (ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأُمَنَاءَ) هَذَا تَوْزِيعٌ، فَإِنَّ الْإِقْرَارَ إنَّمَا يُفِيدُ التَّسْمِيَةَ فَقَطْ دُونَ الْوِلَايَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْإِمَامِ وَيُفِيدُ الْوِلَايَةَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ، وَيُفِيدُ الْبَرَاءَةَ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِالْخِلَافِ فِي زَمَانِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ، وَشَهَادَةُ الْإِمَامِ تُفِيدُ ذَلِكَ كُلَّهُ.
(أَوْ ظَهَرَ مِنْهُ حُكْمُهُمْ)، أَيْ حُكْمُ الْمُوَافِقِينَ أَوْ الْمُخَالِفِينَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَبْرَأُ بِعَلَامَةِ الْمُخَالِفِ، (كَحُضُورِ جُمُوعِهِمْ، وَالصَّلَاةِ مَعَهُمْ، وَالْكَوْنِ مَعَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِمْ) كَعَبْدٍ وَلَقِيطٍ (بِحُكْمِ الْمُوَافِقِينَ) إنْ كَانَ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ هُوَ حُكْمُ الْمُوَافِقِينَ، وَبِحُكْمِ الْمُخَالِفِينَ إنْ كَانَ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ هُوَ حُكْمُ الْمُخَالِفِينَ (وَإِنْ كَانُوا)، أَيْ الْمُوَافِقِينَ، (هُمْ الْأَقَلِّينَ) أَوْ الْمُسَاوِينَ أَوْ الْأَكْثَرَ وَلَمْ يَكُنْ الظُّهُورُ وَالْغَلَبَةُ (فِيهَا لَمْ يَجُزْ تَسْمِيَتُهَا بِالْقِلَّةِ) وَلَا بِالْمُسَاوَاةِ، أَيْ بِاسْمِ مَنْ هُوَ قَلِيلٌ فِيهَا أَوْ مُسَاوٍ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْمُخَالِفُونَ الْأَقَلِّينَ أَوْ الْمُسَاوِينَ أَوْ