شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٢

وَلِمِثْلِهِمْ أَيْضًا كَقَاتِلِ وَلِيِّهِمْ. وَجَازَ اسْتِمْسَاكٌ بِطَاعِنٍ لِلْحَقِّ وَلِمُخْرِجِهِ مِنْهُ مِمَّنْ جَازَ لَهُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ. وَيَحْلِفُ .............................

----------------

أَوْ الْمُشْرِكِ، وَكَذَا الْبَاغِي عَلَى غَيْرِهِمْ حَالَ الْبَغْيِ أَوْ مَنْ اسْتَمَرَّ فِي الْبَغْيِ مُطْلَقًا وَلَوْ مُوَحِّدًا (وَلِمِثْلِهِمْ) أَيْ مِثْلِ الطَّاعِنِ وَالْمَانِعِ وَالْبَاغِي (أَيْضًا) وَذَلِكَ أَنْ يَقْتُلَ طَاعِنٌ طَاعِنًا آخَرَ عَلَى طَعْنِهِ، أَوْ يَقْتُلَ مَانِعٌ مَانِعًا آخَرَ، أَوْ يَقْتُلَ بَاغٍ بَاغِيًا آخَرَ، أَوْ يَقْتُلَ الطَّاعِنُ الْمَانِعَ أَوْ الْبَاغِيَ، أَوْ يَقْتُلَ الْمَانِعُ الطَّاعِنَ أَوْ الْبَاغِيَ، أَوْ يَقْتُلَ الْبَاغِي الطَّاعِنَ أَوْ الْمَانِعَ يَجُوزُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي الْحُكْمِ إذَا قَتَلُوا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى (كَقَاتِلِ وَلِيِّهِمْ) أَيْ وَلِيِّ الطَّاعِنِ وَالْمَانِعِ وَالْبَاغِي فَإِنَّهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَ وَلِيِّهِمْ.

(وَجَازَ اسْتِمْسَاكٌ بِطَاعِنٍ لِلْحَقِّ وَلِمُخْرِجِهِ مِنْهُ) أَيْ جَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الطَّاعِنَ لِيَمْشِيَ مَعَهُ إلَى الْحُكْمِ بِالْحَقِّ لِيَذْكُرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ هَذَا طَعْنٌ، أَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَيَسْمَعُ الْحَاكِمُ، فَيَنْظُرُ هَلْ ذَلِكَ طَعْنٌ؟ فَيُقِرُّ، أَوْ يُبَيِّنُ عَلَيْهِ أَوْ يَحْلِفُ، وَلِيَمْشِيَ مَعَهُ إلَى مَنْ يُخْرِجُ مِنْهُ حَقَّ الطَّعْنِ بِالْقَتْلِ أَوْ الضَّرْبِ (مِمَّنْ جَازَ لَهُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ) وَهُوَ كُلُّ مَنْ يَقْوَى عَلَى ضَرْبِهِ أَوْ قَتْلِهِ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا، لَكِنْ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُوَلَّى مُشْرِكٌ حُكْمًا، وَإِنْ كَانَ الْمُخْرِجُ يَتَّهِمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ كَانَ مُفَتِّنًا مَعَهُ وَلَمْ يَتُبْ، أَوْ يُزَادُ شَرٌّ فِي الدِّينِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْلُهُ، بَلْ يَقْتُلُهُ غَيْرُهُ.

(وَيَحْلِفُ) عَلَى يَدِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةِ

١٠٬٩٢٠ / ١١٬٧٠٢ الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.