الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٣إنْ جَحَدَ، وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ،. وَإِجْبَارُهُ عَلَى السَّيْرِ إلَيْهِ وَاتِّهَامُهُ وَحَبْسُهُ بِهِ حَتَّى تَخْرُجَ تُهْمَةُ مُتَّهِمِهِ، وَإِنْ جَحَدَ فَعَلَ ذَلِكَ وَتَابَ مِنْهُ عَلَى جَحْدِهِ، أَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْتُ تُبْتُ مِنْهُ فَلَا يُحْبَسُ بَعْدُ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ. وَكَذَا إنْ قَالَ مُتَوَلًّى لِمَنْ لَزِمَتْهُ اسْتِتَابَتُهُ .............................
----------------
أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ الْوَالِي وَلَا يُحَلِّفُهُ الْوَالِي إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ فِي الْبَلَدِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ (إنْ جَحَدَ وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى طَعْنِهِ.
(وَ) جَازَ (إجْبَارُهُ عَلَى السَّيْرِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْحَقِّ (وَاتِّهَامُهُ) عَلَى الطَّعْنِ بِأَنْ تُرَى أَمَارَةٌ أَوْ يَشْهَدُ بِهَا مَنْ لَا يَحْكُمُ بِهِ وَحْدَهُ، وَلَا يَتَّهِمُ الشَّاهِدَ فِي شَهَادَتِهِ، (وَحَبْسُهُ بِهِ) أَيْ بِالْإِتْهَامِ (حَتَّى تَخْرُجَ تُهْمَةُ مُتَّهِمِهِ) بِأَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَنْ، أَوْ تَتَبَيَّنُ أَمَارَةُ عَدَمِ الطَّعْنِ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى التُّهْمَةِ وَحُكْمِهَا (وَإِنْ جَحَدَ فَعَلَ ذَلِكَ) الَّذِي هُوَ طَعْنٌ بِقَوْلٍ أَوْ جَارِحَةٍ، (وَتَابَ مِنْهُ عَلَى جَحْدِهِ) لِلطَّعْنِ، مِثْلُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: إنَّكَ طَعَنْتَ فِي الدِّينِ أَوْ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُولُ الطَّاعِنُ: تُبْتُ لِلَّهِ مِنْ الطَّعْنِ، أَوْ يَقُولُ: لَمْ أَطْعَنْ لَكِنْ تُبْتُ لِلَّهِ مِنْ الطَّعْنِ، (أَوْ قَالَ: إنْ فَعَلْتُ تُبْتُ مِنْهُ فَلَا يُحْبَسُ بَعْدُ) وَلَا يُضْرَبُ وَلَا يَحْلِفُ وَلَا يُسَارُ بِهِ لِلْحُكْمِ (وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهِ) أَيْ بِالطَّعْنِ.
(وَكَذَا إنْ قَالَ مُتَوَلًّى) فَاعِلٌ لِلذَّنْبِ (لِمَنْ لَزِمَتْهُ اسْتِتَابَتُهُ) مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ: