الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٦فَصْلٌ إنْ اسْتَمْسَكَ مَدْعُوٌّ لِإِجَابَةِ الْحَقِّ بِكَإِمَامٍ وَقَالَ لَهُ: لِي عَلَيْكَ دَعْوَةٌ عَلَى أَثَرِ إجْبَارِهِ إلَيْهِ، .............................
----------------
فَصْلٌ (إنْ اسْتَمْسَكَ مَدْعُوٌّ لِإِجَابَةِ الْحَقِّ) أَيْ إلَى الْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِإِجَابَةٍ (بِكَإِمَامٍ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتَمْسَكَ، وَالْمُرَادُ بِمِثْلِ الْإِمَامِ الْقَاضِي وَالْجَمَاعَةُ، وَمَنْ رَجَعَ إلَيْهِ أَمْرُ الْحَقِّ (وَقَالَ لَهُ: لِي عَلَيْكَ دَعْوَةٌ) سَمَّاهَا أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا (عَلَى أَثَرِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ (إجْبَارِهِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْحَقِّ وَأَرَادَ بِأَمْرٍ لَهُ أَثَرُ إجْبَارِهِ إلَيْهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بَعْدَ إجْبَارِهِ سَوَاءٌ قَالَهُ مُتَّصِلًا بِالْإِجْبَارِ أَوْ فِي وَسَطِ الْإِجْبَارِ الْمُتَطَاوِلِ أَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَقَبْلَ تَمَامِهِ، ثُمَّ الِاسْتِمْسَاكُ بِكَإِمَامٍ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ نَحْوُهُمَا: اُحْضُرْ الْحُكْمَ مَعَ خَصْمِكَ فُلَانٍ، أَوْ يَقُولَ لَهُ: اُدْخُلْ الْحَبْسَ، أَوْ اُثْبُتْ لِلضَّرْبِ أَوْ لِلْقِصَاصِ، أَوْ أَعْطِ فُلَانًا حَقَّهُ، أَوْ اقْسِمْ مَعَهُ، أَوْ رُدَّ لَهُ رَهْنَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَسْتَمْسِكُ بِهِ، بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: