الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٤فَصْلٌ
إنْ قَتَلَ كَإِمَامٍ دَالًّا بِمَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ دِيَتَهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَتُحَطُّ عَنْهُ دِيَةُ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ فِي دَلَالَتِهِ، وَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَالْإِمَامِ. .............................
----------------
فَصْلٌ
(إنْ قَتَلَ كَإِمَامٍ دَالًّا بِمَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا) أَوْ مُشْرِكًا قَتَلَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَحْوُهُ الدَّالَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ قَتْلَهُ وَلَهُ تَرْكُهُ، وَقِيلَ: لَا يَقْتُلُهُ، وَقِيلَ: يَقْتُلُهُ، (فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ)، أَيْ عَنْ الدَّالِّ (دِيَتَهُ) أَيْ دِيَةَ الْقَتِيلِ الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ الدَّالُّ وَكَالْمُشْرِكِ وَالْأَبِ الدَّالَّيْنِ، (أَوْ قِيمَتَهُ)، أَيْ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْقَتِيلِ بِدَلَالَةِ الدَّالِّ فَيُعْطِي ذَلِكَ الْحُرَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قَبْلُ فَلْتُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيَرُدَّهَا لَهُ مُبَاشِرُ الْقَتْلِ، وَإِنْ أَعْطَاهَا فَعَلَى الدَّالِّ التَّوْبَةُ فَقَطْ وَيُنَكِّلُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَقْتُلُهُ، (وَتُحَطُّ عَنْهُ دِيَةُ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ فِي دَلَالَتِهِ) إنْ قُتِلَ لِدَلَالَتِهِ (وَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَالْإِمَامِ)، وَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ الْقَاتِلِ قِصَاصًا أَوْ أَخْذُ الدِّيَةِ، وَلَا يَحُطُّ