شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٨٠

عَلَى أَخْذٍ، فَقَالَ لِلْآخِذِ: لَا يَدُلُّك مَنْ دَلَلْتُك عَلَيْهِ إلَّا إنْ خَوَّفْتَهُ بِقَتْلِهِ أَوْ حَبِيبِهِ أَوْ بِفَسَادِ مَالِهِ أَثِمَ فَقَطْ. وَلَا تَجُوزُ الدَّلَالَةُ عَلَى مُسْلِمٍ، وَإِنْ بِتَقِيَّةٍ، وَيَلْزَمُ بِهَا مَا يَلْزَمُ بِتَطَوُّعٍ مِنْ قَتْلٍ وَضَمَانٍ وَنَكَالٍ، وَأَثِمَ، وَقِيلَ: بِسُقُوطِ الضَّمَانِ، .............................

----------------

الْأَخْذِ، وَكَذَا مُرِيدَ الْقَتْلِ (عَلَى أَخْذٍ) بِلَا مَدٍّ وَبِإِسْكَانِ الْخَاءِ أَوْ عَلَى قَتْلٍ (فَقَالَ لِلْآخِذِ): أَوْ مُرِيدِ الْقَتْلِ أَوْ لَمْ يَقُلْ (لَا يَدُلُّك مَنْ دَلَلْتُك عَلَيْهِ إلَّا إنْ خَوَّفْتَهُ بِقَتْلِهِ أَوْ) قَتْلِ (حَبِيبِهِ أَوْ بِ) إيقَاعِ (فَسَادِ مَالِهِ) أَوْ مَالِ حَبِيبِهِ أَوْ بِضَرْبِهِ أَوْ ضَرْبِ حَبِيبِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ (أَثِمَ فَقَطْ) فَعَلَ الْمَدْلُولُ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّخْوِيفِ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، وَفَعَلَ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ مَا ذَكَرَ مِنْ الدَّلَالَةِ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، وَفَعَلَ الْمَدْلُولُ مَا أَرَادَ مِنْ أَخْذٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ.

(وَلَا تَجُوزُ الدَّلَالَةُ عَلَى مُسْلِمٍ) مُوَحِّدٍ مُوَافِقٍ مُتَوَلًّى أَوْ غَيْرِ مُتَوَلًّى أَوْ مُخَالِفٍ، وَلَا مُشْرِكٍ لَمْ يَحِلَّ دَمُهُ، وَلَا عَلَى مَالِهِ إنْ لَمْ يَحِلَّ (وَإِنْ بِتَقِيَّةٍ) وَإِنْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِتَقِيَّةٍ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ اتَّقَى عَنْ الْقَتْلِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ، قِيلَ: لَا يُقْتَلُ لِشُبْهَةِ التَّقِيَّةِ عَنْ النَّفْسِ بَلْ يُعْطِي الدِّيَةَ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِمَا يُكَافِئُ دَمَهُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: بِقَتْلِ الدَّالِّ حَدًّا، وَقَوْلِ مَنْ قَالَ: يُقْتَلُ حَدًّا وَلَوْ لَمْ يَقْتُلْ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُدْرَأُ عَنْهُ شَيْءٌ لِتَقِيَّتِهِ كَمَا قَالَ: (وَيَلْزَمُ بِهَا)، أَيْ بِالدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ بِتَقِيَّةٍ (مَا يَلْزَمُ) عَلَى الدَّلَالَةِ (بِتَطَوُّعٍ)، أَيْ بِلَا إجْبَارٍ وَتَقِيَّةٍ (مِنْ قَتْلٍ وَضَمَانٍ وَنَكَالٍ) حَيْثُ لَمْ يُقْتَلْ الدَّالُّ لِكِتْمَانٍ مَثَلًا (وَأَثِمَ، وَقِيلَ: بِسُقُوطِ الضَّمَانِ) عَنْ الدَّالِّ بِإِجْبَارٍ وَتَقِيَّةِ ضَمَانِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَبَقَاءِ الْإِثْمِ،

١٠٬٩٥٨ / ١١٬٧٠٢ الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.