الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٨٨وَأَفْضَلُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِلْمُ، وَقَدْ تَتَفَاضَلُ الْفُرُوضُ فِي الدَّلَالَةِ، فَالتَّوْحِيدُ وَمَا لَا يَسَعُ جَهْلَهُ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ، وَالْمُضَيَّقُ أَعْظَمُ مِنْ الْمُوَسَّعِ وَكَذَا الْمُبَاحُ، وَعَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُخْبِرَ بِوَارِثِهِ وَآبَائِهِ وَنَسَبِهِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ إلَّا بِإِخْبَارِهِ، وَكَذَا مَا يُوجِبُ تَحْرِيمًا .............................
----------------
(وَأَفْضَلُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِلْمُ وَقَدْ تَتَفَاضَلُ الْفُرُوضُ فِي) ثَوَابِ (الدَّلَالَةِ فَالتَّوْحِيدُ وَمَا لَا يَسَعُ جَهْلَهُ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُضَيَّقُ أَعْظَمُ مِنْ الْمُوَسَّعِ وَكَذَا الْمُبَاحُ) فَالدَّلَالَةُ عَلَى الْمُبَاحِ الَّذِي مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَا هُوَ أَعْظَمُ نَفْعًا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ، وَكَذَا بَيَانُ الْكَبِيرَةِ لِتُتْرَكَ أَفْضَلُ ثَوَابًا مِنْ بَيَانِ الصَّغِيرَةِ، أَوْ مَا لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ كَبِيرٌ أَوْ صَغِيرٌ وَأَعْظَمُ ذَلِكَ بَيَانُ مَا هُوَ شِرْكٌ وَبَيَانُ مَا قَصَدَهُ أَحَدٌ بِالْفِعْلِ لِيَتْرُكَهُ أَفْضَلُ مِنْ بَيَانِ مَا لَمْ يَتَوَجَّهْ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ أَعْظَمَ مِمَّا تَوَجَّهَ إلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَتَوَجَّهَ لِصَغِيرَةٍ وَقَدْ جَهِلَ كَبِيرَةً فَبَيَانُ أَنَّ مَا تَوَجَّهَ إلَيْهِ ذَنْبٌ أَفْضَلُ مِنْ بَيَانِ
تِلْكَ الْكَبِيرَةِ إنْ وَسِعَ جَهْلَهَا، وَإِنْ يَسَعَ فَبَيَانُهَا أَفْضَلُ (وَعَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُخْبِرَ بِوَارِثِهِ وَآبَائِهِ) عَصَبَةً أَوْ فَرْضِيِّينَ أَوْ أَرْحَامًا وَمُوَرِّثِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَمُوتَ مُوَرِّثُهُ وَلَا يَدْرُونَ بِمَوْتِهِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ هُوَ، فَيَأْخُذُونَ مَا وَرِثَهُ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَإِنْ يَعْلَمْ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ إرْثَهُ فَيَقْبِضُوهُ بَعْدَهُ (وَنَسَبِهِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ إلَّا بِإِخْبَارِهِ) أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ بِدُونِ إخْبَارِهِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يُعْلِمُوهُ، وَلَعَلَّهُ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِ أَيْ مِمَّا لَمْ يُعْلِمُوهُ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُمْ (وَكَذَا مَا يُوجِبُ تَحْرِيمًا) مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَحْرَمَةً لَهُ أَوْ مَحْرَمَةً عَنْهُ بِوَجْهٍ فَيُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَأْخُذُوا مِيرَاثَهُ مِنْهَا، أَوْ يَتَزَوَّجَ مُشْرِكَةً لَا تَحِلُّ أَوْ تَحِلُّ