الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٣٧........................
----------------
قِيلَ: وَأَصَحُّ قَوْلَيْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ الْعَجْزَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودِ، فَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُطِيقُ الْكَلَامَ عَاجِزٌ عَنْ الْقُعُودِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَا يُطِيقُ الِانْفِكَاكَ عَنْهُ، وَلَا يُقَالُ: عَاجِزٌ عَنْ الْقِيَامِ الْمَعْدُومِ، فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِالْمَعْدُومِ خَيَالٌ مَحْضٌ لَا عِبْرَةَ
بِهِ، فَالْعَجْزُ لَا يَسْبِقُ الْمَعْجُوزَ عَنْهُ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالضِّدَّيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُدْرَةِ، وَلَهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ دُونَ الْمَوْجُودِ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ، فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْقِيَامِ لَا عَنْ الْقُعُودِ لِوُجُودِهِ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يُطِقْ الِانْفِكَاكَ عَنْهُ فَيَتَعَلَّقُ بِالضِّدَّيْنِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَدَمِ، وَيَجُوزُ اجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ فِي الْعَدَمِ لَا كَالْقُدْرَةِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْوُجُودِ، وَلَا يَجْتَمِعُ الضِّدَّانِ فِي الْوُجُودِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِيهَا، وَيَتَقَدَّمُ الْعَجْزُ عَنْ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَجْزَ ضِدُّ الْقُدْرَةِ فِي جِهَةِ التَّعَلُّقِ فَمُتَعَلِّقُهُمَا وَاحِدٌ، وَإِلَّا لَمْ يَتَضَادَّا فِي التَّعَلُّقِ، وَالْقُدْرَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْجُودِ، فَالْعَجْزُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ كَالْإِدَارَةِ وَالْكَرَاهَةِ، لَمَّا تَضَادَّتَا، كَانَ مُتَعَلِّقُهُمَا وَاحِدًا، إذْ لَوْ اخْتَلَفَ مُتَعَلِّقُهُمَا، لَمْ يَتَضَادَّا وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ، وَأَوْلَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ الْعَجْزُ بِالْمَعْدُومِ لَزِمَ عَدَمُ عَجْزِ الْمُتَحَدِّي بِمُعَارَضَتِهِ الْقُرْآنَ، بَلْ يَكُونُ عَاجِزًا عَنْ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الِاجْتِمَاعِ، وَلِأَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ تَكُونُ بِالْأَمْثَالِ لَا بِإِعْدَامِهَا، وَأُجِيبُ عَنْ الْوَجْهَيْنِ بِأَنَّ الْعَجْزَ يُطْلَقُ عَلَى عَدَمِ الْقُدْرَةِ وَعَلَى صِفَةٍ وُجُودِيَّةٍ تَعْتَقِبُ الْفِعْلَ لَا عَنْ قُدْرَةٍ كَحَرَكَةِ