الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧وَلَا إنْ أَحْرَمَ.
-----------------------
وَالْإِحْرَامِ حَتَّى صَحَّتْ هَذِهِ الْغَايَةُ؟ قُلْتُ: وَجْهُ الْغَايَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ أَوْ يُسْتَحَبُّ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يَجُوزُ، فَقَدْ يُتِمُّ النِّيَّةَ الْأُولَى مُفَصَّلَةً ثُمَّ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَيَشْتَغِلُ بِتَجْدِيدِهَا مُجْمَلَةً فَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْ، وَأَيْضًا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ التَّوْجِيهَ عَلَى النِّيَّةِ أَوْ الْإِقَامَةِ عِنْدَ بَعْضٍ فَيَتَعَمَّدُ التَّقْدِيمَ فَيَشْرَعُ فِي الْإِقَامَةِ أَوْ النِّيَّةِ نِسْيَانًا قَبْلَ التَّوْجِيهِ، فَإِذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَجَّهَ أَوْ اسْتَعَاذَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَتَذَكَّرَ فَتَوَجَّهَ (وَلَا) إعَادَةَ عَلَيْهِ (إنْ) نَسِيَهُ حَتَّى (أَحْرَمَ)، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ فَرْضٌ أَلْزَمَهُ الْإِعَادَةَ.