الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨فَصْلٌ الِاسْتِعَاذَةُ سُنَّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضٌ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، وَقِيلَ: نَدْبٌ، فَلَا وَإِنْ نُسِيَتْ قِيلَتْ حَيْثُ ذُكِرَتْ، وَاسْتُحْسِنَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ،
--------------------------
فَصْلٌ فِي الِاسْتِعَاذَةِ (الِاسْتِعَاذَةُ سُنَّةٌ) قِيلَ: هُوَ الصَّحِيحُ، (وَقِيلَ: فَرْضٌ)، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، (و) عَلَيْهِ (تُعَادُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا) عَمْدًا مُطْلَقًا وَبِتَرْكِهَا سَهْوًا إنْ بَلَغَ حَدًّا ثَالِثًا وَدَخَلَهُ، (وَقِيلَ: نَدْبٌ، فَلَا) تُعَادُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا وَلَوْ عَمْدًا وَلَا تُقَالُ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا إذَا نَسِيتَ وَذَكَرْتَ (وَ) عَلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ فَإِنْ تُرِكَتْ عَمْدًا أُعِيدَتْ الصَّلَاةُ، وَ (إنْ نُسِيَتْ، قِيلَتْ) سِرًّا (حَيْثُ ذُكِرَتْ) وَلَوْ كَانَ النَّاسِي إمَامًا، وَلَوْ ذُكِرَتْ فِي تَحِيَّةٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، وَقِيلَ: لَا تُقَالُ فِيهِمَا، وَمَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ فَلَا يَسْتَعِيذُ حَتَّى يَقُومَ، وَقِيلَ: يَسْتَعِيذُ قَبْلَهُ، وَقِيلَ: لَا اسْتِعَاذَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ، وَإِنْ تَذَكَّرَهَا فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ قَالَهَا فِيهِ، وَإِنْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا قَالَهَا فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ بَعْدُ، (وَاسْتُحْسِنَ) قَوْلُهَا (فِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ)،