الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩وَنُدِبَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسْمِعَ أُذُنَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ جَهْرًا، وَلِلْفَذِّ بِأَزْيَدَ وَإِنْ أَسَرَّ بِهَا أَوْ إمَامٌ وَإِنْ فِي سِرٍّ أَعَادَهَا، وَفِي إعَادَتِهَا إنْ شَكَّ فِيهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي
---------------------------
الْمُضَافَ إلَيْهِ كَتَنْوِينِ الْمُضَافِ، وَمَنْ لَمْ يُحْرِمْ سِنِينَ أَعَادَ وَكَفَّرَ لِكُلٍّ، وَقِيلَ: تُجْزِي كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَإِنْ بِلَحْظَةٍ أَعَادَ.
(وَنُدِبَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسْمِعَ أُذُنَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ) لِلْإِحْرَامِ (جَهْرًا)، وَإِنْ أَسْمَعَتْ غَيْرَهَا لَمْ تَفْسُدْ، وَقِيلَ: فَسَدَتْ، وَإِنْ لَمْ تُسْمِعْ أُذُنَيْهَا فَسَدَتْ، وَقِيلَ: لَا إنْ حَرَّكَتْ لِسَانَهَا، (وَ) نُدِبَ (لِ) لذَّكَرِ ا (لِفَذِّ)، أَيْ الْفَرْدِ وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَسْمَعَا آذَانَهُمَا (بِأَزْيَدَ) إلَى فَوْقَ بِأَنْ يَسْمَعَا غَيْرَ آذَانِهِمَا مَعَ آذَانِهِمَا، وَإِنْ أَسْمَعَاهَا فَقَطْ لَمْ تَفْسُدْ، وَقِيلَ: فَسَدَتْ، وَاخْتَارَ بَعْضٌ لِلْفَذِّ أَنْ يُسْمِعَ أُذُنَيْهِ فَقَطْ، (وَإِنْ أَسَرَّ بِهَا) فَذٌّ أَوْ مَأْمُومٌ (أَوْ إمَامٌ) بِأَنْ لَمْ يُسْمِعُوا آذَانَهُمْ (وَإِنْ فِي) صَلَاةِ (سِرٍّ أَعَادَهَا) وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ، وَقِيلَ: فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يُسْمِعْ غَيْرَهُ، وَيُكْرَهُ الْإِجْهَارُ الْمُفْرَطُ، وَإِنْ فَاقَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الْجَهْرِ أَعَادَ، وَقِيلَ: لَا، وَكَذَا فِي غَيْرِ التَّكْبِيرِ، وَلَا ضَيْرَ إنْ فَاقَ الْمَأْمُومِينَ وَإِنْ كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ الْإِحْرَامَ لَمْ يُجْزِهِ، قَالَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ: مَنْ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَالْآخِرَةُ تَكْبِيرَةٌ، وَقِيلَ: إنْ أَسَرَّ بِهَا الْإِمَامُ نِسْيَانًا وَكَبَّرَ مَنْ خَلْفَهُ لَمْ تَفْسُدْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَبَّرَ وَلَمْ يَسْمَعُوهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يَتَصَوَّرُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ بِأَنْ يَسْمَعُوا قِرَاءَتَهُ أَوْ اسْتِعَاذَتَهُ إذَا اعْتَادُوهُ يَسْتَعِيذُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَيَتَصَوَّرُ بِرُكُوعِهِ فَيُكَبِّرُوا حِينَ رَأَوْهُ رَكَعَ أَوْ سَمِعُوهُ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِنْ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ثُمَّ كَبَّرَ لِلشَّكِّ دُونَهُمْ فَإِنْ نَوَى الثَّانِيَةَ وَأَهْمَلَ الْأُولَى تَمَّتْ صَلَاتُهُ دُونَهُمْ إلَّا إنْ سَمِعُوا ثَانِيَتَهُ فَأَعَادُوا بَعْدَهَا التَّكْبِيرَ.
(وَفِي إعَادَتِهَا إنْ شَكَّ فِيهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي