شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

الصدر

العجز

الجزء / الصفحة

فأهل أسباب وأهل أنساب لا غير هذين فأهل الأسباب ج 370/ 15 فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب ج 62/ 17 فالمال يقبضه الدين بينهـ قسما ولو صح رب المال وانتخبا ج 635/ 13 فذلك المولي وتأجيل وحب له إلى فئته لما اجتنب ج 181/ 7 فرب قول كان في الخطاب أقرب للفهم من الكتاب ج 95/ 13 فصل وكل ذكر فعاصب يحوي جميع المال أمر لازب ج 376/ 15 فليس في فريضة بحاجب بل عد منهم حاضر كغائب ج 363/ 15 قيل: جميعا أو بقدر ما يجب للحفظ من ذاك والأول انتخب ج 329/ 13 كالزوج والأخت التي من الأب فاحرص على العلم وقيد واكتب ج 588/ 15 كالزوج والأختين فاعلم للأب والأم أو أخت لها فرتب ج 618/ 15 كالصلح بالفضة أو بالذهب تفاضلا أو بتأخر أبي ج 652/ 13 كشاهد الزور والابن ولأب وما جرى مجراهما مما أبي ج 127/ 13 كم للحوادث من صروف عجائب و نوائب موصولة بنوائب ج 311/ 16 لاغيرهم فاعلم يمت بسبب و من سواهم فهم أهل النسب ج 370/ 15 ما لم تصحح فبقبضها تجب كذاك في التعويض ذا فيه يجب ج 343/ 11 مع السلامة من ارتياب يفضي إلى تغليظ أو كذاب ج 233/ 13 وأظلم أهل الأرض من كان حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب ج 137/ 16 وإن تك الدنيا التي هي للأب فما لها في حجب تلك من سـ ج 442/ 15 وإن سألت وضوء أليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنب ج 413/ 1 وإن يفت ما لصلح فيه يطلب لم يجز إلا مع قبض يجب ج 655/ 13 وإن يكن مكانكم إخوة أب فهي التي لمالك فيها نسب ج 474/ 15 والأجنبي إن يحز أصلا بحق احترازا عن قريب بالنسب ج 517/ 13 والأم كلتا الجدتين تحجب وجدة للأب يحجب الأب ج 442/ 15 والإرث يستوجب شرعًا ووجب بعصمة أو بولاء أو نسـ ج 366/ 15

- 265 -

-

١١٬٣٠٤ / ١١٬٧٠٢