شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

الصدر

ثلاثة في مثـ ـلها

العجز

عة واثنين في ثلاثة بست

ــدة

الجزء الـ

ج 632/ 15 ثم أتى من بعدها ببينة لقبض دينارين منها معلنة ج 583/ 13 ثم ابنه يعد بعد ثمة والزوج من بعد ومولى النعمة ج 375/ 15 ثم على ذا القول ليس يلتفت لما يقال بعد تعجيز ثبت ج 321/ 13 ثمَّ عَلَى مذهب أهل البصرة فوفق الواحد وارع الكثرة ج 650/ 15 ة وفق بينه عَلَى. وبين كل فرقة متحدة ج 647/ 15 جميعها أركانه ثلاثة مال ومقدار وذو الوراثة ج 366/ 15 الحق للحاضن في الحضانة وحال هذا القول مستبانة ج 407/ 7 حيث ثبوت قتله بالبينة أو بقسامة لها معينة ج 127/ 15 خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها فلسنا من الأحياء ولسنا من الموتى ج 790/ 14 ردتها لذاك في الحقيقة بنت لتلك ولذي شقيقة ج 465/ 15 زوج وأم قربت وأخت نصفين والنصف عليهم بتوا ج 611/ 15 فأصلها لا شك من ثلاثة ان في البنات للوراثة ج 632/ 15 فإن يكن بالقبض من أمانة فحالة الجواز مستبانة ج 654/ 13 فإن يماثل كل صنف أسهمه فإنها من أصلها منقسمة ج 627/ 15 فاصبر وانتظر بلوغ الأماني فالزرايا إذا توالت تولت ج 315/ 17 فاضرب إذا رأسيهما في المسألة تنم إلى أربعة مكمل

ج 632/ 15

فاعط ما وارث متاع

فالاعتبار بين كل فرق

إن واحدا كان وإن جماع

ـة

ج 627/ 15

وسهمها كما ذكرت طرقة ج 647/ 15 فاهدم بدار الفناء بيتا وابن بدار البقاء بيتا ج 193/ 16 فتضرب الزائد وهو التسعة في أصلها المذكور وَهُوَ السبعة ج 643/ 15

فذلك مسقط لحق التحاضنة إلا إذا صارت هناك ساكنة ج 411/ 7 نها عالت إلى لمانية ج 628/ 15

فستة الأصل لهذا التالـ

ية

لك

فصل وعدة الرجال عشرة أسماؤهم مسطورة مفصلة ج 375/ 15

-

- 268 -

-

١١٬٣٠٧ / ١١٬٧٠٢