شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

الصدر

الجزء الـ

هي

أنها في كلمة قد أوقعت أو طلقت من بعد أخرى أو قعت ج 372/ 7 وأنت بعده نوائب أخرى سئمت نفسك الحياة وملت ج 315/ 17 وإذا مسك الزمان بضر عظمت دونه الخطوب وجلت ج 315/ 17 وإذا وهنت قواك وحلت كشفت عنك حملة وتجلت ج 315/ 17 وإن أقر مثلا بتسعة وصح إن دفع منها سبعة ج 583/ 13 وإن تكن قد خالفت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت ج 287/ 7 وإن يطلق طلقة رجعية ثم أراد العود للزوجية ج 434/ 7 وإن يكن خلف ست أخوات شقائقا وأمهم لها ثبات. ج 638/ 15

واتفقوا أنَّ كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية ج 26/ 8 واستحسنت في حقه الجزاله وشرطه التكليف العدالة ج 19/ 13 والأخت لا للأم حيث تأتي من شأنها التعصيب مع بنات ج 387/ 15 والأخت والجدة والمولاة وزوجة كذا روى الرواة ج 374/ 15 والأخوات قد يكن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات ج 396/ 15 والأخوات مثلها مع البنات لما بقي من بعدهن حائزات ج 387،377/ 15 والأم دون حاجب والإخوة لها وهم في قسم ذاك أسوة ج 408/ 15 والأم والزوجة ثم البنت وبنت الابن بعدها و الأخت ج 374/ 15 والانكسار واقع لن تجهل على فريق واحد في المسألـ ة ج 629/ 15 والثلث سهم الأم مهما خلت عن ابن أو بني ابنه أو إخوة ج 408/ 15 والثلثان لابنتين أو بنات ولبنات ابن وسهم الأخوات ج 407/ 15 والثمن والثلثان أو سلس معه يوجد في العشرين بعد أربعة ج 594/ 15 والجدتان فاعلمن إن كانتا في رتبة واحدة ورثتا ج 442/ 15 والحد لا الغرم على العبد متى أقر بالسرقة شرعا ثبتا ج 795/ 14 والعفو لا يغني من القرابة في القتل بالغيلة والحرابة ج 122/ 15 والقود الشرط به المثلية في الدم بالإسلام والحرية ج 118/ 15

- YY.

-

١١٬٣٠٩ / ١١٬٧٠٢