شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

الصدر

العجز

الجزء / الصفحة

ولا يحيل مشتر لبات على الشفيع لاقتضاء مانع ج 395/ 11 ولا يمين مع نكول المدعي بعد ويقضى بسقوط ما ادعى ج 325/ 13 وما يحمل بثبوته يقع وقد أتى عن مالك حتى تضع ج 361/ 7 ومالك حض على الاتباع لفعلهم وترك الابتداع ج 611/ 14 ومع طلاق أحرة الإرضاع إلى تمام مدة الرضاع ج 413/ 7 ومن أقر ولشبهة رح ردئ عنه الحد في الذي وقع ج 795/ 14 ومن له شفعة شقص يدعي بيعاً لشخص قال: بالتبرع ج 484/ 11 ومن يرث بالثلثين يقنع وليس في الرد لها من مطمع ج 440/ 15 ومن يطلق زوجة ويختلع بولدمنهاله وترجع ج 254/ 7 ويستحب العلم فيه والورع مع كونه الحديث للفقه جمع ج 19/ 13 ويقسم القضاة للمحجور مع وصيه عند اقتضاء من منع ج 536/ 10 ويملك الرجعة في الرجعي قبل انقضاء الأمد المرعى ج 325/ 7 وينفذ التحول للصغير مع أخيه في الشياع إن موت وقع ج 433/ 10 وينفذ النحول للصغير مع أخيه في الشياع إن موت وقع ج 433/ 10 يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقعا ج 721/ 17

قافية الفاء

إنَّ الولاء حكمه قد اختلف وحجبه مخالف لمن سلف ج 520/ 15 حتى إلى الوضع كذا المعروف كالحمل فالمال به موقوف ج 361/ 15 حيث يرى بحاله وإن تلف قوم والمثل بذي المثل ألف ج 442/ 13 بواحد كما ذكرت فاععترف ج 647/ 15

فإن تماثلت جميعا فاكتـ

ف

فالجد في مذهب زيد يكتفي بسلس المال تفهم واعرف ج 474/ 15 كذا المشهور من معترف توخذ أو من عامد مکلف ج 134/ 15 كذاك في اختلاف الأجناس وفي مكيل أو موزون المنع اقتفى ج 609/ 10

-

2950

١١٬٣٣٤ / ١١٬٧٠٢