شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثامن عشر - الفهارس

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

الصدر

العجز

الجزء / الصفحة

ولا يزيد بعضهم شيئا ولا يزاد في حظ لكي يعـ دلا ج 609/ 10 ولا يصح بيع شفعة ولا هبتها وإرثها أن تبطلا ج 454/ 11 ولا يليق للنساء كالحلي فهو لزوجة إذا ما تأتلي ج 288/ 13

ولاجتهاد الحاكم الأحال موكلة حيث لها استعمال ج 444/ 7 ولاجتهاد حاکم موکل في غيرها التأديب والتنكل ج 19/ 15 ولليمين أيما أعمال فيما يكون من دعاوى المال ج 363/ 13 وليس للبنين فيه مدخل كلا ولا الوالدين يعدل ج 426/ 15 وليس يوم القوم إلا ضرورة وفي المال لا في غير ذلك يقبل ج 507/ 15 وليس ينجيه من اعتقال إلى حميل غارم للمال ج 620/ 13 وما بقي من بعد ذا من فضل اسقط ما كان من الأقل ج 602/ 15 وما على القاضي جناح لا ولا من حرج إن ابتداء فعلا ج 105/ 13 ومالهم لمابقي سبيل فيها لأنَّ حدهـ م يقول ج 474/ 15 ومثبت الجرح مقدَّم علـ مثبت تعديل إذا ما اعتدلا ج 267/ 13 ومثل البئر وكفحل النخل يدخل فيها تبعا للأصل ج 331/ 11 ومراثه ما قدره ونكاحه أيوذن فيه أم يصان ويعضل ج 506/ 15 ومرضع ليس بذي مال على والده ما يستحن جعلا ج 413/ 7 طلقا معروف عين عدلا والعكس حاضر أو إن غاب فلا ج 259/ 13 ومن بماله أحاط الدين لا يمضي له تبرع إن فعلا ج 609/ 13 ومن شذوذ هذه المسائل فلتبذل العلم لكل سائل ج 469/ 15 ومن على يسير الأميال يحلُ فالكتب كاف فيه مع أمن السبل ج 106/ 13 ومن يبتغ تكرار كتبك رسمه لزعم ضياع أو داء فاهملا ج 148/ 13 ومهما استحق السجن ثقف وحده فليس له في القوم شبه ممثل ج 507/ 15 ومهما زنى فالحد عنه بمعزل فإن الفتى في معرك الطعن أعزل ج 507/ 15 وميراثه في نصف مرء ومرأة كذلك نؤدي نفسه حين يقتل ج 507/ 15

و

- 307 -

١١٬٣٤٦ / ١١٬٧٠٢