الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَا لَا يُتِمُّهُ فِي الْوَقْتِ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ أَوْ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ فَقَطْ قَرَأَ مَا يُجْزِيهِ وَلَا يَضُرُّهُ نَوَاهُ، وَفِي الْإِعَادَةِ إنْ أَحْرَمَ عَلَى أَنْ لَا يَقْرَأَ فَقَرَأَ قَوْلَانِ؛ وَكَذَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَأَكْلٍ أَوْ يَزِيدَ فِيهَا كَمُسَافِرٍ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَمُقِيمٍ عَلَى أَرْبَعٍ وَلَمْ يَعْمَلْهُ،
-------------------------------
ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَتَكْرِيرُهَا فِي الرَّكْعَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِرَارًا، وَإِنْ تَذَكَّرَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ وَيَكُونُ حَرَامًا كَ ﴿وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ مِمَّا يُوهِمُ الْوَقْفَ عَلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ تَعَمَّدُ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَصِلَ حَيْثُ يَجُوزُ الْوَقْفُ وَلَا كَرَاهَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إصْلَاحٌ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ بِنِسْيَانٍ.
وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَرَاهَةُ لَوْ تَعَمَّدَ مِنْ أَوَّلٍ فَتَبْقَى بَعْدَ تَوْبَتِهِ إذَا وَافَقَتْ تَوْبَتُهُ مَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَأَتَمَّهُ فَالْكَرَاهَةُ أَوْلَى مِمَّا هُوَ حَرَامٌ، (وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَا لَا يُتِمُّهُ فِي الْوَقْتِ) لِطُولِهِ أَوْ لِقِصَرِ الْوَقْتِ أَوْ لَهُمَا (قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، أَوْ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ فَقَطْ) أَوْ آيَتَيْنِ (قَرَأَ مَا يُجْزِيهِ)، وَهُوَ ثَلَاثُ آيَاتٍ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَا دُونَهَا لَا يَكْفِي، (وَلَا يَضُرُّهُ نَوَاهُ)، وَكَذَا إنْ أَحْرَمَ عَلَى أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْقُرْآنِ كَالتَّوْرَاةِ أَوْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ بِتَفْسِيرِهِ أَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِي، ثُمَّ قَرَأَ مَا يُجْزِي وَلَا يُعِيدُ، وَقِيلَ: يُعِيدُ هَذَا وَاَلَّذِي أَحْرَمَ عَلَى مَا لَا يُتِمُّهُ فِي الْوَقْتِ، وَاَلَّذِي أَحْرَمَ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ وَاحِدَةٍ مَثَلًا (وَفِي الْإِعَادَةِ إنْ أَحْرَمَ عَلَى أَنْ لَا يَقْرَأَ) مَا لَزِمَتْهُ قِرَاءَتُهُ (فَقَرَأَ، قَوْلَانِ؛ وَكَذَا) قَوْلَانِ إنْ أَحْرَمَ (عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَأَكْلٍ)، أَوْ شُرْبٍ، أَوْ كَلَامٍ، (أَوْ) عَلَى أَنْ (يَزِيدَ فِيهَا كَمُسَافِرٍ) أَحْرَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَ (عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَ) كَ (مُقِيمٍ) أَحْرَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَ (عَلَى أَرْبَعٍ وَلَمْ يَعْمَلْهُ)