الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥بَابٌ فَرَضَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الرُّكُوعَ بِانْحِنَاءٍ بِتَكْبِيرٍ، وَوَضْعُ رَاحَةِ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ تَفْرِيقِ الْأَصَابِعِ، وَبِاعْتِدَالٍ بِتَسْوِيَةِ ظَهْرٍ وَرَأْسٍ لَا مُصَوِّبًا بِهِ
------------------------------
بَابٌ فِي الرُّكُوعِ (فَرَضَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الرُّكُوعَ بِانْحِنَاءٍ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ: الرُّكُوعَ: الِانْحِنَاءُ، (بِتَكْبِيرٍ) أَيْ مَعَهُ (وَوَضْعُ رَاحَةِ يَدَيْهِ) أَفْرَدَ لِإِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ الصَّادِقَةِ عَلَى رَاحَتَيْنِ، (عَلَى رُكْبَتَيْهِ مَعَ تَفْرِيقِ الْأَصَابِعِ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، وَإِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ خَلْفِهِمَا أَوْ عَلَى أَصَابِعِهِمَا أَوْ جَنْبِهِمَا، أَوْ ضَمَّهُمَا عَلَى كَفَّيْهِمَا أَوْ جَعَلَهُمَا مِنْ خَلْفِ الرُّكْبَتَيْنِ فَفِي الْفَسَادِ قَوْلَانِ؛ وَكَذَا إنْ جَعَلَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ أَوْ جَعَلَ ذِرَاعَيْهِ عَلَيْهِمَا، (وَبِاعْتِدَالٍ بِتَسْوِيَةِ ظَهْرٍ وَرَأْسٍ) حَتَّى لَوْ وَضَعَ إنَاءَ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ صَبَّ فِيهِ مَاءً لَمْ يَنْهَرِقْ يَرْكَعُ غَيْرَ مُصَوِّبٍ، (لَا مُصَوِّبًا) أَيْ مُنْحَدِرًا (بِهِ) أَيْ بِرَأْسِهِ، وَالتَّصْوِيبُ أَنْ