الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤ذَلِكَ مِنْ ابْتِدَاءِ رَفْعِهِ، وَكَذَا التَّكْبِيرُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْجِلْسَةِ الْوُسْطَى.
وَلَا ضَيْرَ إنْ قَدَّمَ قَلِيلًا أَوْ أَخَّرَ.
------------------
(ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ نَحْوِ سَمِعَ اللَّهُ إلَخْ أَوْ رَبَّنَا إلَخْ (مِنْ ابْتِدَاءِ رَفْعِهِ، وَكَذَا التَّكْبِيرُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْجِلْسَةِ الْوُسْطَى) وَيَنْقَطِعُ عِنْدَ اسْتِوَائِهِ، وَفِي الدِّيوَانِ ": تَكْبِيرَةُ التَّشَهُّدِ أَيْ تَكْبِيرَةُ الْقِيَامِ مِنْهُ فَرْضٌ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْإِسْرَارَ بِهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ، وَفِيهَا رُخْصَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَهَا فِي قُعُودِهِ كُرِهَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ بَعْدَ اسْتِوَاءٍ قَائِمًا فَلَا بَأْسَ، وَقِيلَ: إنَّمَا يُكَبِّرُهُ إذَا اسْتَوَى.
(وَلَا ضَيْرَ إنْ قَدَّمَ قَلِيلًا) مِثْلَ إنْ ابْتَدَأَ فِي قَوْلِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَبْلَ الرَّفْعِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ خَتَمَهُ قَبْلَ الِانْتِصَابِ قَائِمًا، أَوْ ابْتَدَأَ فِي التَّكْبِيرِ قَبْلَ الِانْحِنَاءِ لِرُكُوعٍ أَوْ لِسُجُودٍ أَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْوُسْطَى أَوْ عِنْدَ الِانْحِنَاءِ وَالرَّفْعِ لَكِنْ خَتَمَ قَبْلَ الِاسْتِوَاءِ، وَقَبْلَ الْقُرْبِ مِنْ الْأَرْضِ، (أَوْ أَخَّرَ) قَلِيلًا، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَثَلًا وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الِاسْتِوَاءِ قَائِمًا، وَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي الرُّكُوعِ التَّكْبِيرَ الَّذِي يَهْوِي بِهِ إلَى الرُّكُوعِ، أَوْ يُكَبِّرُ وَهُوَ فِي السُّجُودِ التَّكْبِيرَ الَّذِي يَهْوِي بِهِ لِلسُّجُودِ، أَوْ يُكَبِّرُ قَائِمًا التَّكْبِيرَ الَّذِي يَرْفَعُ بِهِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَفِي تَرْتِيبِ لُقَطُ الْعَلَامَةِ الْحَاجِّ يُوسُفَ: وَسَأَلْته عَمَّنْ قَطَعَ لَهُ التَّثَاؤُبُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، قَالَ: فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَمَنْ عَطَسَ فَلَا بَأْسَ؛ وَقَالَ فِيمَنْ يُكَبِّرُ قَائِمًا: إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ، قَالَ: لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ.