الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠بِلَا كَفِّ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهِ.
وَإِنْ سَجَدَ بِظَاهِرِ يَدَيْهِ أَوْ وَضَعَهُمَا عَلَى جَانِبِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ بِأَقَلِّهِمَا أَوْ عَقَدَهُمَا، أَوْ وَضَعَهُمَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ، أَوْ مُقَابِلَ رَأْسِهِ، فَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ قَدَّمَهُمَا عَنْهُ أَوْ أَخَّرَهُمَا عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ تَرَكَهُمَا بِالْأَرْضِ
----------------------
رَفْعَ الْأَنْفِ عَنْهَا. وَيَجْزِي السُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَلْفُوفَةً بِمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَقِيلَ: وَلَوْ بِمَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُصَلَّى بِهِ، وَقِيلَ: كُلُّ مَا يُصَلَّى بِهِ عَلَيْهِ إلَّا الرُّكْبَتَيْنِ فَسَتْرُهُمَا وَاجِبٌ لِأَنَّهُمَا عَوْرَةٌ، وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ عَوْرَةٍ (بِلَا كَفِّ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهِ)، إلَّا إنْ عَارَضَهُ أَوْ يُعَارِضُهُ حَيْثُ يَسْجُدُ، وَإِنْ كَفَّهَا بِدُونِ أَنْ يُعَارِضَاهُ كُرِهَ سَوَاءٌ كَفَّهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا، وَقِيلَ: الْكَرَاهَةُ إنْ كَفَّ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ، وَعَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهَا تَفْسُدُ بِالْكَفِّ بِلَا مُعَارَضَةٍ وَلَوْ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ، وَصَحَّتْ صَلَاةُ مَنْ سَجَدَ عَلَى شَعْرِهِ إنْ وَصَلَ بَعْضُ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ، وَقِيلَ: إنْ وَصَلَ النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ تَصِلْ أَصْلًا، سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.
(وَإِنْ سَجَدَ بِظَاهِرِ يَدَيْهِ أَوْ وَضَعَهُمَا عَلَى جَانِبِهِمَا)، أَوْ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا أَوْ جَعَلَهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ إحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى، أَوْ سَجَدَ بِوَاحِدَةٍ كَمَا أُمِرَ وَجَعَلَ الْأُخْرَى عَلَى حَالٍ لَا يَجُوزُ مِمَّا ذُكِرَ، (أَوْ) سَجَدَ (بِوَاحِدَةٍ) تَرَكَ الْأُخْرَى بِالْهَوَاءِ أَوْ فِي الْفَخِذِ (أَوْ بِأَقَلِّهِمَا) مَا دُونَ النِّصْفِ مِنْهُمَا جَمِيعًا أَوْ مِنْ إحْدَاهُمَا وَإِنْ سَجَدَ بِأَكْثَرَ مِنْ كُلٍّ صَحَّتْ، (أَوْ عَقَدَهُمَا) جَمِيعًا أَوْ إحْدَاهُمَا، ضَمَّهَا عَلَى الْكَفَّيْنِ أَوْ شَبَّكَهُمَا أَوْ لَوَى يَدًا بِأُخْرَى، وَسَوَاءٌ فِي الضَّمِّ وَالتَّشْبِيكِ كُلُّ يَدٍ عَلَى حِدَةٍ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ فِي الْكُلِّ خِلَافًا، (أَوْ وَضَعَهُمَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ) مُتَسَاوِيَاتٍ (أَوْ مُقَابِلَ رَأْسِهِ فَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ)، رَجَحَتْ الْإِعَادَةُ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ (وَإِنْ قَدَّمَهُمَا عَنْهُ) أَيْ عَنْ رَأْسِهِ، (أَوْ أَخَّرَهُمَا عَنْ رُكْبَتَيْهِ) إلَى وَرَاءٍ (أَوْ تَرَكَهُمَا بِالْأَرْضِ)،