الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١عِنْدَ الرَّفْعِ حَتَّى سَجَدَ أُخْرَى أَوْ رَفَعَهُمَا وَتَرَكَهُمَا فِي الْهَوَاءِ أَعَادَ، وَقِيلَ: لَا إنْ لَمْ يَضَعْهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى سَجَدَ أُخْرَى.
وَلْيَسْجُدْ بِبَاطِنِ بَنَانِ رِجْلَيْهِ، وَقِيلَ: يُوقِفُهَا عَلَى رُءُوسِهَا، وَلَا ضَيْرَ إنْ بَلَغَ الْأَرْضَ أَكْثَرُهَا.
قَائِلًا: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، ثَلَاثًا، وَفَسَدَتْ وَأَشْرَكَ
------------------------
فِي مَوْضِعِهِمَا أَوْ جَرَّهُمَا فِي الْأَرْضِ (عِنْدَ الرَّفْعِ حَتَّى سَجَدَ) سَجْدَةً (أُخْرَى أَوْ رَفَعَهُمَا وَتَرَكَهُمَا فِي الْهَوَاءِ)، أَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِوَاحِدَةٍ فَقَطْ (أَعَادَ وَقِيلَ: لَا) يُعِيدُ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ مَا ذَكَرَهُ وَمَا لَمْ يَذْكُرْهُ، (إنْ لَمْ يَضَعْهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ)، أَيْ لَمْ يُبْقِهِمَا (حَتَّى سَجَدَ أُخْرَى) وَرَخَّصَ بَعْضٌ فِي هَذَا أَيْضًا، وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إنْ جَعَلَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ أَوْ خَلْفَ أَوْ فَوْقَ ظَهْرِهِ أَوْ عُنُقِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
(وَلْيَسْجُدْ بِبَاطِنِ بَنَانِ رِجْلَيْهِ) وَيُثَنِّ ظَاهِرَهَا إلَى خَلْفَهُ وَيَبْسُطُهَا، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْهَا فَلَا فَسَادَ (وَقِيلَ: يُوقِفُهَا عَلَى رُءُوسِهَا)، وَإِنْ سَجَدَ بِظَاهِرِهَا فَلَا فَسَادَ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ: يُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَالصَّحِيحُ السُّجُودُ عَلَى بَاطِنِهَا، وَيُوصِلُهَا كُلَّهَا الْأَرْضَ (وَلَا ضَيْرَ إنْ بَلَغَ الْأَرْضَ أَكْثَرُهَا) فِي كُلِّ رِجْلٍ، وَإِنْ بَلَغَ الْأَقَلُّ فَسَدَتْ وَرَخَّصَ، وَكَذَا الْخَلْفُ فِي سَائِرِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، وَإِنْ سَجَدَ رَافِعًا رِجْلَيْهِ عَنْ الْأَرْضِ فَسَدَتْ، وَإِنْ رَفَعَ وَاحِدَةً فَسَدَتْ عِنْدَنَا، وَقِيلَ: لَا، وَكَذَا الْخُلْفُ فِيمَنْ سَجَدَ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ رُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ، خِلَافٌ فِيمَنْ وَصَلَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ كُلِّهَا أَوْ غَالِبُهَا وَوَصَلَ أَقَلُّ الْأُخْرَى، وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ شَاذٌّ لِقَوْمِنَا فِيمَنْ سَجَدَ بِأَقَلِّ مِنْ رِجْلٍ وَرَفَعَ الْأُخْرَى كُلَّهَا.
(قَائِلًا: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَفَسَدَتْ وَأَشْرَكَ)، وَانْتَقَضَ الْوُضُوءُ فِي قَوْلٍ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِشْرَاكَ، وَالصَّحِيحُ أَنْ لَا يَنْتَقِضَ وُضُوءُهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ،