الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٦وَكُرِهَ عَلَى عِمَامَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ، بَعْضُ الْجَبْهَةِ وَكَذَا لَفُّ يَدٍ أَوْ كِلَيْهِمَا، لَا لِعُذْرٍ.
-----------------------
الرَّكْعَةِ التَّامَّةِ.
وَقِيلَ: مِقْدَارَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَقِيلَ: مِقْدَارَ الصَّلَاةِ، وَكَذَا مَنْ سَكَتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَكْثَرَ مِنْ التَّنَفُّسِ، فَقِيلَ: يُعِيدُ، وَقِيلَ: إنْ سَكَتَ مِقْدَارَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ، وَقِيلَ: مِقْدَارَ الرَّكْعَةِ وَقِيلَ: مِقْدَارَ الصَّلَاةِ، وَهَكَذَا كُلَّمَا سَكَتَ حِينَ لَا يَجُوزُ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يَجُوزُ يُعِيدُ، وَقِيلَ: إنْ سَكَتَ مِقْدَارَ الْعَمَلِ وَهُوَ الرَّكْعَةُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ مَا يَلِيهِ مِنْ قِرَاءَةٍ أَوْ خَفْضٍ أَوْ رَفْعٍ أَوْ تَعْظِيمٍ أَوْ تَسْبِيحٍ
أَوْ تَحِيَّاتٍ، هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ بِذَلِكَ إذَا كَانَ عَمْدًا وَلَوْ قَلِيلًا وَلَا فَسَادَ بِعُذْرٍ كَتَنْجِيَةٍ وَإِصْلَاحِ فَسَادٍ.
(وَكُرِهَ عَلَى عِمَامَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ بَعْضُ الْجَبْهَةِ) وَالْوَاضِحُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ مَسَّ بَعْضُهَا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَقِيلَ: بِفَسَادِهَا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ طَاقَاتٍ كَثِيرَةً وَفَسَدَتْ إنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّا نَبَتْ، وَقِيلَ: لَا وَلَا كَرَاهَةَ إنْ مَسَّهَا الْبَعْضُ، وَقِيلَ: النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ إنْ كَانَتْ طَاقَاتٍ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: تَفْسُدُ بِالْعِمَامَةِ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ مِنْ جَبْهَتِهِ إلَّا مَا دُونَ النِّصْفِ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُتَدَلِّي مِنْ رَأْسِهِ، فَقِيلَ: فَسَدَتْ، وَقِيلَ: إنْ مَسَّ أَقَلُّ مِنْ النِّصْفِ، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ إنْ مَسَّ الثُّلُثُ، وَقِيلَ: لَا إنْ مَسَّ أَقَلُّ قَلِيلٍ، وَسَوَاءٌ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، وَقِيلَ: لَا فَسَادَ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ شَيْءٌ مِنْ الْجَبْهَةِ الْأَرْضَ، وَكَذَا كُلُّ حَائِلٍ ذَلِكَ الْخِلَافُ، سَوَاءٌ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلَهُمْ نَزْعُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: إنْ سَبَقَهَا شَعْرُهَا لِلْأَرْضِ وَلَمْ تَسْجُدْ عَلَيْهِ أَعَادَتْ صَلَاتَهَا (وَكَذَا لَفُّ يَدٍ) فِي نَابِتٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ (أَوْ) يَدَيْنِ (كِلَيْهِمَا) بِنَاءً عَلَى تَذْكِيرِ الْيَدِ أَوْ أَوَّلَهَا بِالْعُضْوِ وَإِلَّا قَالَ: كِلْتَيْهِمَا (لَا لِعُذْرٍ) وَظَاهِرُهُ إنْ مَسَّ بَعْضُهَا الْأَرْضَ فَلَا كَرَاهَةَ، وَقِيلَ: بِوُجُوبِ إخْرَاجِهِمَا.