الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥يَبْنِي فِيهِ، بَنَى عَلَى مَا قَرَأَ، وَإِنْ خَافَ الْمَأْمُومُ انْكِسَارَ وُضُوئِهِ قَامَ إنْ بَلَغَ مَحَلًّا يَجْزِيهِ.
فَإِذَا سَمِعَ تَسْلِيمَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِضَ سَلَّمَ وَإِلَّا انْصَرَفَ وَإِنْ بِلَا تَسْلِيمٍ، وَإِنْ زَالَ عَنْهُ الْكَرْبُ رَجَعَ، وَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ رُجُوعِهِ سَلَّمَ،
------------------------
يَبْنِي فِيهِ؛ بَنَى عَلَى مَا قَرَأَ) كَمَا مَرَّ، (وَإِنْ خَافَ الْمَأْمُومُ انْكِسَارَ وُضُوئِهِ قَامَ) قَارِئًا مُسْتَقْبِلًا (إنْ بَلَغَ مَحَلًّا يَجْزِيهِ) وَهُوَ الطَّيِّبَاتُ أَوْ مَا مَرَّ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ لَفْظَ التَّحِيَّاتِ يَجْزِي فَغَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَلَوْ ضَرُورَةً كَمَا هُنَا، وَلَا سِيَّمَا فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ وَفِي التَّاجِ ": التَّحِيَّاتُ فَرِيضَةٌ، وَقِيلَ: سُنَّةٌ، وَقِيلَ: وَاجِبَةٌ، وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَقِيلَ: ثَبَتَتْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَوْلِ التَّحِيَّاتِ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يَصِلَ: الطَّيِّبَاتُ، وَقِيلَ: حَتَّى يَصِلَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَحْدَثَ عِنْدَهُ تَمَّتْ لَهُ ضَرُورَةً أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا، وَكُرِهَ إنْ تَعَمَّدَ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: وَلَوْ قَعَدَ لِقِرَاءَتِهَا قَدْرَ مَا يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ فَأَحْدَثَ تَمَّتْ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْإِحْدَاثَ.
(فَإِذَا سَمِعَ تَسْلِيمَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِضَ سَلَّمَ) قَائِمًا لِأَنَّهُ يَقْرَأُ قَائِمًا، وَإِنْ قَعَدَ فَسَلَّمَ فَهُوَ أَحْسَنُ، (وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ سَمِعَ بَعْدَ الِانْتِقَاضِ (انْصَرَفَ وَإِنْ بِلَا تَسْلِيمٍ)، وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْفَذُّ الْمَاشِي بِالتَّحِيَّاتِ وَالْمَأْمُومُ كَذَلِكَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِقْبَالُ، وَقِيلَ: لَا فَسَادَ إنْ اسْتَدْبَرَ بَعْدَ مَحَلٍّ يُجْزِي وَإِنْ مَسَّ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَقَدْ بَلَغَ مَحَلًّا يَجْزِي فَلَا إعَادَةَ، وَالْفَذُّ إنْ زَالَ عَنْهُ الْكَرْبُ أَتَمَّ حَيْثُ كَانَ، (وَ) الْمَأْمُومُ (إنْ زَالَ عَنْهُ الْكَرْبُ رَجَعَ) إلَى الْإِمَامِ وَاصْطَفَّ حَيْثُ شَاءَ (وَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ رُجُوعِهِ) قَعَدَ وَ (سَلَّمَ