الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦مَكَانَهُ.
وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ بَدَلَهَا سَاهٍ لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ تَذَكَّرَ رَجَعَ إلَيْهَا وَإِلَّا انْتَقَضَتْ، وَلَا تُجْزِئُ عَلَى سُورَةٍ وَإِنْ بِسَهْوٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى رَكَعَ بَطَلَتْ، وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَوْ السُّورَةَ بِمَحِلِّهَا ثُمَّ رَكَعَ.
-------------------------
مَكَانَهُ)، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقُعُودُ سَلَّمَ قَائِمًا، وَإِنْ أَحْدَثَ بِمَا يَبْنِي مَعَهُ فَتَوَضَّأَ وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُتِمَّ مَكَانَهُ حَيْثُ أَمْكَنَ، وَالْفَذُّ يُتِمُّ حَيْثُ أَمْكَنَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانُ أَيْضًا.
(وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ) كُلَّهَا (بَدَلَهَا) أَيْ التَّحِيَّاتِ (سَاهٍ) فَذًّا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ إمَامًا (لَمْ يَضُرَّهُ) فَلْيُسَلِّمْ، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَهَا، (وَإِنْ تَذَكَّرَ) قَبْلَ تَمَامِ الْفَاتِحَةِ أَوْ قَبْلَ الْقِيَامِ (رَجَعَ إلَيْهَا)، وَقِيلَ: إنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ رَجَعَ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ الشَّيْخِ وَالْمُصَنِّفِ، (وَإِلَّا انْتَقَضَتْ وَلَا تُجْزِئُ) قِرَاءَةُ التَّحِيَّاتِ (عَلَى سُورَةٍ وَإِنْ) قُرِئَتْ (بِسَهْوٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى رَكَعَ بَطَلَتْ، وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الرُّكُوعِ (قَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَوْ السُّورَةَ بِمَحِلِّهَا ثُمَّ رَكَعَ)، وَقِيلَ: مَنْ قَرَأَ التَّحِيَّاتِ فِي مَوْضِعِ السُّورَةِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَوْ ذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَقِيلَ: مَنْ قَرَأَ التَّحِيَّاتِ فِي مَوْضِعِ الْفَاتِحَةِ سَهْوًا فَلَا تَفْسُدُ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَدَّ الثَّالِثَ وَقِيلَ: حَتَّى يُتِمَّ رَكْعَةً، وَقِيلَ: حَتَّى يُتِمَّ التَّحِيَّاتِ، وَقِيلَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، فَمَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قَائِمًا وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيُعِيدُ مَا فَعَلَ وَمَا قَالَ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُهُمَا وَإِنْ غَلَبَهُ النَّوْمُ فِي التَّحِيَّاتِ وَاسْتَيْقَظَ فَفِي " الدِّيوَانِ ": يَأْخُذُ مِنْ حَيْثُ رَقَدَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمِنْ حَيْثُ أَيْقَنَ، وَإِنْ لَمْ يُوقِنْ وَلَكِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَرَأَ شَيْئًا مِنْهَا فَلْيُسَلِّمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ قَرَأَ شَيْئًا فَلْيَبْدَأْ مِنْ أَوَّلِهَا ا هـ وَمَنْ كَرَّرَ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ لَا لِشَكٍّ أَوْ سَهْوٍ أَعَادَ إلَّا الْقُرْآنَ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ.
وَنَصُّ التَّحِيَّاتِ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ