الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤وَإِنْ شَكَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي عَمَلٍ لَا لِصَلَاةٍ سَلَّمَ، وَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْهُ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ.
----------------------------
وَفِي " الدِّيوَانِ ": لَا يُشِيرُ بِوَجْهِهِ إلَى قُدَّامِهِ أَوْ صَدْرِهِ وَقِيلَ: يُسَلِّمُ يَمِينًا فَشِمَالًا وَيَخْتِمُ قُدَّامَهُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ.
(وَإِنْ شَكَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي عَمَلٍ لَا لِصَلَاةٍ سَلَّمَ)، وَإِنْ شَكَّ فِيهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي عَمَلٍ غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِالشَّكِّ، وَكَذَا إنْ بَدَأَ فِي التَّسْلِيمِ فَشَرَعَ فِي غَيْرِهِ قَبْلَ تَمَامِهِ يُتِمُّهُ إنْ شَرَعَ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ إنْ شَرَعَ فِي غَيْرِ أَمْرِ الصَّلَاةِ، وَقِيلَ: لَا، (وَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ خَرَجَ مِنْهُ)، أَيْ مِنْ مَحِلِّهِ (ثُمَّ شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْهُ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ)، وَهَذَا التَّشْبِيهُ عَائِدٌ إلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَإِنْ شَكَّ فِيهِ إلَخْ؛ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ شَكَّ فِي السَّلَامِ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي عَمَلٍ غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: وَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ خَرَجَ مِنْهُ لَا يَشْتَغِلُ بِالشَّكِّ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِالِاحْتِبَاكِ إذْ حَذَفَ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ شَكَّ إلَخْ الْمَفْهُومَ، وَذَكَرَ مَفْهُومَ الْكَلَامِ الثَّانِي دُونَ مَنْطُوقِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ مَنْطُوقَ الْمَفْهُومِ الْأَوَّلِ.
وَلَا يُسَلِّمُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمِ، وَإِنْ فَعَلَ فَسَدَتْ، وَقِيلَ: لَا وَالْإِمَامُ يُسَلِّمُ إلَى النَّاحِيَتَيْنِ حَتَّى يَظْهَرَ وَجْهُهُ لِمَنْ فِيهِمَا، وَإِنْ سَلَّمَ دُونَ ذَلِكَ أَوْ لِنَاحِيَةٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فَلَا فَسَادَ، وَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلِّي: وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ لَمْ تَفْسُدْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ أَوْ غَيْرِهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ فِي التَّحِيَّاتِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: الْوَاجِبَةُ هِيَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، عَلَى أَنَّهُ يَعْنِي بِهِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَفِي التَّاجِ ": مَنْ كَانَ فِي الدُّعَاءِ وَشَكَّ فِي التَّسْلِيمِ سَلَّمَ، وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: يُسَلِّمُ مَا لَمْ يَنْحَرِفْ أَوْ يَأْخُذْ فِي غَيْرِ أَمْرِ الصَّلَاةِ وَقِيلَ: مُطْلَقًا ا هـ