الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَشُرِطَ لِاقْتِدَاءٍ بِإِمَامٍ النِّيَّةُ. وَكَوْنُ الْمَأْمُومِ غَيْرَ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
(صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ) فِي كُلِّ بَلَدٍ وَقِيلَ: فِي كُلِّ مَسْجِدٍ عَامِرٍ وَقِيلَ: تَلْزَمُ كُلَّ اثْنَيْنِ غَيْرِ مُسَافِرَيْنِ وَقِيلَ: وَفِي كُلِّ حَوْزَةٍ وَقِيلَ: مَنْ قَامَ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَجْزَأَ وَكَذَا فِي سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كَصَلَاةِ الْمَيِّتِ (عَلَى الصَّحِيحِ)، مُقَابِلُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا سَنَةُ كِفَايَةٍ وَتِلْكَ الْأَقْوَالُ بَعْضُهَا مِنْ كُتُبِ الْمَشَارِقَةِ وَبَعْضُهَا مِنْ كُتُبِ غَيْرِنَا وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَبُو سِتَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَازَ التَّخَلُّفُ لِمَطَرٍ.
(وَشُرِطَ لِاقْتِدَاءٍ بِإِمَامٍ النِّيَّةُ) نَائِبُ (شُرِطَ) وَالْمُرَادُ أَنْ يَنْوِيَ أَدَاءَ فَرْضِهِ مَثَلًا، وَمَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ نَوَى مَعَ الْجَمَاعَةِ صَحَّ وَقِيلَ: يَنْوِيهِمَا، وَقِيلَ: يَقُولُ مَعَ الْإِمَامِ إنْ كَانَ فِي الْوِلَايَةِ وَمَعَ الْجَمَاعَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوِلَايَةِ.
(وَكَوْنُ الْمَأْمُومِ غَيْرَ