الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢وَإِنْ تَأَخَّرَ إلَيْهِ صَاحِبُهُ لَا بِجَرِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ لَا بِدَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ.
وَإِنْ اصْطَفَّ رَجُلَانِ يَمِينَهُ تَقَدَّمَهُمَا قَلِيلًا وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً لَا فَوْقَ فَأَحْرَمَ عَلَيْهِمْ عَنْ يَمِينِهِ فَفِي إعَادَتِهِمْ قَوْلَانِ، وَيُعِيدُ الْخَامِسُ وَحْدَهُ إنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِنْ اصْطَفَّ اثْنَانِ يَسَارَهُ رُجِّحَ فَسَادُهَا وَجُوِّزَ إلَى عَشْرَةٍ،
-------------------------
التَّاجِ "، لَا عَلَيْهِمَا، (وَإِنْ تَأَخَّرَ إلَيْهِ صَاحِبُهُ لَا بِجَرِّهِ، أَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ لَا بِدَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ)، وَكَذَا إنْ قَامَ بَيْنَ الَّذِي بِيَمِينِ الْإِمَامِ وَسَاوَاهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ أَوْ تَقَدَّمَ قَلِيلًا، وَقِيلَ: يُعِيدُ هَذَا الدَّاخِلُ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ إذَا دَفَعَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ إلَى غَيْرِ الْمِحْرَابِ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُقَابِلٍ لَهُ فَانْدَفَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنْ دَفَعَهُ فَانْدَفَعَ بِدُونِ اخْتِيَارٍ لَمْ تَفْسُدْ عَلَى الْإِمَامِ، وَإِنْ دَفَعَ الْإِمَامَ أَوْ جَرَّ الْمَأْمُومَ وَلَمْ يَنْدَفِعْ أَوْ لَمْ يَنْجَرَّ أَوْ لَمْ يَسْعَ الْمُقَامُ الْإِمَامُ قُدَّامَهُمَا وَإِيَّاهُمَا خَلْفَهُ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَارِجًا أَوْ إذَا صَلَّيَا صَلَّى.
(وَإِنْ اصْطَفَّ رَجُلَانِ يَمِينَهُ تَقَدَّمَهُمَا قَلِيلًا) وَجَرَّهُمَا الثَّالِثُ إنْ جَاءَ (وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً لَا فَوْقَ فَأَحْرَمَ عَلَيْهِمْ عَنْ يَمِينِهِ فَفِي إعَادَتِهِمْ) الْإِمَامَ لِإِحْرَامِهِ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ وَالْمَأْمُومِينَ لِمُوَافَقَتِهِمْ كَمَا لَا يَجُوزُ (قَوْلَانِ): اعْتَمَدَ فِي (الدِّيوَانِ) عَلَى الْإِعَادَةِ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَمِينَهُ وَجَاءَ الرَّابِعُ بَعْدُ فَقَامَ مَعَهُمْ أَعَادَ الرَّابِعُ وَرُخِّصَ، وَفِي الثَّلَاثَةِ الْخَلْفُ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى وَاحِدٍ يَمِينَهُ فَدَخَلَ اثْنَانِ يَمِينَهُ مَعًا أَعَادَا، وَقِيلَ: الْمُتَطَرِّفُ، وَيُعِيدُ الثَّالِثُ إنْ جَاءَ وَحْدَهُ، وَهَكَذَا فِي الْخَمْسَةِ وَمَا فَوْقَهَا، وَرُخِّصَ فِي الْكُلِّ (وَيُعِيدُ الْخَامِسُ وَحْدَهُ) دُونَهُمْ فِي قَوْلٍ، وَدُونَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ عَلَيْهِ (إنْ دَخَلَ عَلَيْهِ) فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَهُمْ وَرُخِّصَ، وَهَكَذَا فَوْقَ الْخَمْسَةِ (وَإِنْ اصْطَفَّ اثْنَانِ) أَوْ أَكْثَرُ (يَسَارَهُ وَرُجِّحَ فَسَادُهَا وَجُوِّزَ إلَى عَشْرَةٍ)