الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤وَقَفَ مَكَانَهُ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا خَرَجَ لِمَحَلٍّ تَيَسَّرَتْ لَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ خُرُوجًا فَسَبَقَهُ الْإِمَامُ بِعَمَلٍ أَعَادَ، وَرُخِّصَ لَهُ إيمَاءٌ بِرَأْسِهِ مَكَانَهُ، وَيَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ إنْ ذَهَبَ لِسَدٍّ، وَلَا ضَيْرَ إنْ رَفَعَ. وَتَقِفُ امْرَأَةٌ خَلْفَ إمَامٍ تِلْقَاءَ كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ
----------------------------------
مِنْهُ لِلسَّدِّ (وَقَفَ مَكَانَهُ) الَّذِي هُوَ فِيهِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ (إنْ أَمْكَنَهُ) الْوُقُوفُ فِيهِ، وَصَلَّى فِيهِ، (وَإِلَّا خَرَجَ لِمَحَلٍّ) لَا يَقْطَعُ فِيهِ قَفَا الْإِمَامِ، وَقِيلَ: وَلَوْ يَقْطَعُ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (تَيَسَّرَتْ لَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ) وَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الصَّفِّ إنْ لَمْ يَمْشِ عَلَى مَسَاجِدِهِمْ أَوْ دُونَهَا، بَلْ لَا ضَيْرَ، وَإِنْ مَشَى عَلَى ذَلِكَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَمْشِ قَفَا، لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ، وَرَخَّصَ وَلَوْ مَشَى قَفَاهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا (وَإِنْ لَمْ يَجِدْ خُرُوجًا) بِأَنْ اتَّفَقَ لَهُ ذَلِكَ حَالَ السُّجُودِ فَتَلَاقَوْا لِضِيقِ الْمَقَامِ أَوْ اسْتَغْرَقَ الصَّفُّ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْمَحَلُّ مِنْ حَائِطٍ إلَى حَائِطٍ (فَسَبَقَهُ الْإِمَامُ بِعَمَلٍ أَعَادَ) هَا، وَقِيلَ: يَسْتَدْرِكُهُ إنْ تَيَسَّرَ لَهُ مَحَلٌّ وَشَرَعَ فِيمَا فِيهِ الْإِمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَبْلَ السَّلَامِ (وَرُخِّصَ لَهُ إيمَاءٌ بِرَأْسِهِ مَكَانَهُ) إنْ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا وَلَا خُرُوجًا قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا قَوْلَانِ.
(وَيَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ إنْ ذَهَبَ لِسَدٍّ) فِي صَفِّهِ أَوْ فِي غَيْرِ صَفِّهِ، وَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ
حِينَ الذَّهَابِ فَسَدَتْ وَرُخِّصَ، (وَلَا ضَيْرَ إنْ رَفَعَ) رِجْلَيْهِ وَقِيلَ: تَفْسُدُ.
(وَتَقِفُ امْرَأَةٌ خَلْفَ إمَامٍ تِلْقَاءَ كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ) وَإِنْ وَقَفَتْ تِلْقَاءَ الْأَيْمَنِ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا أَيْمَنَ وَلَا أَيْسَرَ، أَوْ حَاذَتْهُ مِنْ الْجِهَةِ الْيُمْنَى فَفِي الْفَسَادِ قَوْلَانِ، وَكَذَا إنْ حَاذَتْهُ مِنْ الْيُسْرَى كَمَا يَأْتِي، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْوُقُوفِ خَلْفَ الْكَتِفِ الْأَيْسَرِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ نَاقِصَةٌ فَنَاسَبَهَا الْأَيْسَرُ، وَلِأَنَّهُ إنْ