الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧وَالْوَاحِدَةُ كَذَلِكَ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ إذْ لَا صَفَّ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَفَتْ يَمِينَ الْإِمَامِ وَأَحْرَمَ عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَعَادَ إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا أَعَادَتْ دُونَهُ.
وَيَقْتَدِي بَعْضُ الصُّفُوفِ بِبَعْضٍ إنْ كَثُرَتْ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ كَحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ أَعَادَهُ إنْ تَعَمَّدَهُ وَلَا يُحْرِمُ عَلَى مُعَيَّنِينَ
----------------------------
الثَّلَاثُ فَأَكْثَرُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَقِيلَ: إنَّ الثَّلَاثَ فَأَكْثَرَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَدْرُ صَفٍّ بِلَا نَقْضِ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ، وَإِنْ وَقَفْنَ يَسَارَهُ أَوْ خَلْفَ يَسَارِهِ أَوْ وَاحِدَةً خَلْفَ وَاحِدَةٍ فَخِلَافٌ، وَكَذَا إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ اثْنَتَانِ أَوْ وَقَفَتْ بَعْضٌ فِي جِهَةٍ وَبَعْضٌ فِي أُخْرَى (وَالْوَاحِدَةُ) تَقِفُ خَلْفَ الْوَاحِدِ (كَذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ (أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ) مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحَاذِيَ الرَّجُلَ أَوْ الْإِمَامَ وَتَسْتَوِيَ (إذْ لَا صَفَّ عَلَيْهَا) هُنَا إذْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تُصَفُّ مَعَهُ فَإِنْ اسْتَوَتْ فَقَوْلَانِ؛ وَفَسَدَتْ إنْ سَبَقَتْ أَحَدُهُمَا (وَإِنْ وَقَفَتْ يَمِينَ الْإِمَامِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ أَوْ يَمِينَ الرَّجُلِ (وَأَحْرَمَ) الْإِمَامُ (عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَعَادَ) الْإِمَامُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى الصَّحِيحِ (إنْ عَلِمَ) الْإِمَامُ، (وَإِلَّا أَعَادَتْ دُونَهُ)، وَكَذَا الرَّجُلُ قَوْلَانِ فِي إعَادَتِهِ إنْ عَلِمَ، وَقِيلَ: يُعِيدُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ فَسَدَتْ عَنْهُ لِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى إلَّا أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ تَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِضَمِيرِ وَقَفَتْ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا مَأْمُومَ مَعَهَا.
(وَيَقْتَدِي بَعْضُ الصُّفُوفِ بِبَعْضٍ إنْ كَثُرَتْ) وَبَعْضُ الصَّفِّ بِبَعْضِهِ، وَأَجَازَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ أَنْ يَجْهَرَ فِي مَقَامِ الْجَهْرِ تَالِي الْأَصَمِّ أَوْ الْأَعْمَى أَوْ يَمَسَّهُ عِنْدَ الْفِعْلِ بِنَفْسِ الْفِعْلِ لِيَنْتَبِهَ لَا بِعَمَلٍ زَائِدٍ، (وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ كَحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ) أَوْ جُنُبٍ أَوْ مَجْنُونٍ (أَعَادَهُ) أَيْ الْإِحْرَامَ (إنْ تَعَمَّدَهُ) وَإِنْ عَلِمَهُمْ فِي الصَّفِّ وَأَخْرَجَهُمْ بِنِيَّتِهِ أَوْ بِهَا وَبِلَفْظِهِ وَلَمْ يَطْرُدْهُمْ فَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: تَفْسُدُ، وَوَجْهُهَا هَلْ هُمْ فُرْجَةٌ وَهَلْ اسْتَقَلَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِ وَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ عَنْ الْإِمَامِ؟ (وَلَا يُحْرِمُ عَلَى مُعَيَّنِينَ)، فَإِنْ فَعَلَ