شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

وَإِلَّا صَلَّى وَرَجَعَ إلَيْهِ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا اخْتَصَرَهَا قَدْرَ مَا يَبْلُغُهُ قَبْلَ فَسَادِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بِإِيمَاءٍ أَوْ تَكْبِيرٍ فَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ اشْتِغَالٌ بِهِ وَبِهَا فَعَلَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ فَسَدَ بَعْدُ، وَإِنْ خَافَ فَوْتًا وَفَسَادًا اخْتَصَرَهَا، وَلَا يَقْرَأُ حِين يُصْلِحُ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتًا،

------------------------------

وَأَعَادَ، وَإِنْ قَطَعَهَا وَأَصْلَحَ فَسَادَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ وَاسْتَأْنَفَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ وَلَا التَّكْفِيرُ فِي قَوْلٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ عَنْ الصَّلَاةِ لِإِصْلَاحٍ أَوْ لِوُضُوءٍ مِنْ قَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ خَدْشٍ لَيْسَ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ قَالَ فِي حُكْمِهِ أَلْزَمَهُ التَّكْفِيرَ وَالْكَفَّارَةَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْإِصْلَاحِ إزَالَةُ الْفَسَادِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِزَالَةُ الضُّرِّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ قَلَّ الضُّرُّ أَوْ كَثُرَ، فَيُنَجِّي الصَّبِيَّ وَالْأَعْمَى وَالْعَاجِزَ وَالْغَافِلَ، وَمَنْ احْتَاجَ لِعَوْنٍ مِنْ كُلِّ ضُرٍّ

كَوُقُوعٍ وَدَابَّةٍ وَسَبُعٍ (وَإِلَّا) أَيْ لَمْ يَخَفْ الْفَسَادَ (صَلَّى وَرَجَعَ) أَيْ صَارَ (إلَيْهِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا) وَفَسَادَهُ لَكِنْ يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهُ يُدْرَكُ قَبْلَ الْفَسَادِ وَطَمِعَ فِي ذَلِكَ (اخْتَصَرَهَا قَدْرَ مَا يَبْلُغُهُ) مَا يَبْلُغُ مَا خِيفَ فَسَادُهُ، أَوْ مَا يَبْلُغُ الْإِصْلَاحُ (قَبْلَ فَسَادِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) بُلُوغُهُ قَبْلَ فَسَادِهِ (إلَّا بِإِيمَاءٍ) وَالِاخْتِصَارِ (أَوْ تَكْبِيرٍ) إنْ كَانَ لَا يُدْرِكُهُ بِالْإِيمَاءِ لِأَنَّهُ أَطْوَلُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَعَدَدُ التَّكْبِيرِ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ.

وَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُهُ إلَّا بِأَقَلِّهِمَا فَلْيَأْخُذْ بِهِ وَهُوَ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ (فَعَلَ) الْإِيمَاءَ أَوْ التَّكْبِيرَ (ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ) أَيْ الْإِصْلَاحِ، (وَإِنْ أَمْكَنَهُ اشْتِغَالٌ بِهِ) بِالْإِصْلَاحِ (وَبِهَا) بِالصَّلَاةِ (فَعَلَ) بِأَنْ يُصَلِّيَ وَيُصْلِحَ فِي حَالٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَعَادَهُ إنْ أَمِنَ فَوْتَ الْإِصْلَاحِ وَالصَّلَاةِ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا وَفَوْتَ الْإِصْلَاحِ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَأَصْلَحَ وَلَوْ فِي حَالٍ وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ، (وَلَا) شَيْءَ (عَلَيْهِ إنْ فَسَدَ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ هَذَا الِاشْتِغَالِ (وَإِنْ خَافَ فَوْتًا وَفَسَادًا اخْتَصَرَهَا) فِي غَيْرِ الْمَيِّتِ وَاشْتَغَلَ بِالصَّلَاةِ وَالْإِصْلَاحِ (وَلَا يَقْرَأُ حِين يُصْلِحُ) الْمَالَ أَوْ النَّفْسَ (إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتًا) لِلصَّلَاةِ، وَقِيلَ:

١٬٢٣٧ / ١١٬٧٠٢