الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦وَلَزِمَهُمْ قَبُولُ قَوْلِهِ ذَلِكَ.
---------------------------
يَعْلَمُوا، إلَّا إنْ أَرَادَ اتِّفَاقَ الْمَغَارِبَةِ هُنَا أَوْ
اتِّفَاقَ مَنْ قَالَ: إنَّهَا مُرْتَبِطَةٌ، (وَلَزِمَهُمْ قَبُولُ قَوْلِهِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ عِلْمِهِ بِفَسَادِهَا فِي أَثْنَائِهَا بِأَنْ يُخْبِرَهُمْ وَمِنْ ذِكْرِهِ: أَنَّهُ صَلَّى بِجَنَابَةٍ أَوْ نَجَسٍ.
" تَنْبِيهٌ " إنْ بَانَ شِرْكُ الْإِمَامِ أَعَادُوا وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَقِيلَ: لَا إنْ خَرَجَ، فَلَا اتِّفَاقَ وَلَوْ ادَّعَاهُ ابْنُ بَرَكَةَ، إلَّا إنْ أَرَادَ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقُوا الْإِمَامَ فِي إقْرَارِهِ بِالشِّرْكِ أَوْ بِالْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يُعِيدُوا، قَالَ فِي التَّاجِ: إنْ أَحْدَثَ فِيهَا بِمُفْسِدٍ أَوْ كَانَ قَبْلَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ فِيهَا خَرَجَ وَبَنَوْا بِآخَرَ أَوْ فُرَادَى، وَالْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى هَذَا، وَقِيلَ: تَفْسُدُ لِارْتِبَاطِهَا بِهِ، وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ إلَّا مَنْ فِي قَفَا الْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ جُنُبًا.