شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

فَقَدْ خَالَفَهُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ؛.

وَهَلْ الْقِرَاءَةُ عَمَلٌ أَوْ هِيَ وَالرُّكُوعُ أَوْ الرَّكْعَةُ وَمَا يَعْمَلُ فِيهَا؟ خِلَافٌ.

وَإِنْ اخْتَلَفَتْ نِيَّتُهُ مَعَ إمَامِهِ كَظُهْرٍ بِعَصْرٍ فَفِي الْفَسَادِ قَوْلَانِ مَثَارُهُمَا هَلْ مُرْتَبِطَةٌ بِهِ

-----------------------

فَقَدْ خَالَفَهُ) فَتَفْسُدُ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالْمَأْمُومُ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ الْإِمَامُ فِي الِانْحِنَاءِ لِلسُّجُودِ وَالْمَأْمُومُ فِي التَّعْظِيمِ عَلَى حَدِّ الْخُلْفِ، فَفِي هَذَا الْقَوْلِ إنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي السُّجُودِ وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ فَسَدَتْ، وَقَدْ مَرَّ قَوْلٌ: إنَّهُ كَذَا يَفْعَلُ؟ (أَوْ لَا) يَكُونُ الْفَوْتُ بِعَمَلِ مُخَالَفَةٍ لَهُ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إمَامِهِ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا عَمَلٌ أَوْ أَكْثَرُ؟ (قَوْلَانِ) ثَالِثُهُمَا: أَنَّهُ لَا ضَيْرَ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ بِثَلَاثَةِ أَعْمَالٍ، رَابِعُهُمَا: الْأَخِيرَةُ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ بِسَلَامٍ وَهُوَ غَيْرُ وَاصِلٍ إلَيْهِ، خَامِسُهُمَا: مَا لَمْ يَصِلْ الرَّسُولُ.

سَادِسُهُمَا: مَا لَمْ يَقْرَأْ التَّحِيَّاتِ، سَابِعُهُمَا: لَا ضَيْرَ وَلَوْ لَمْ

يَلْحَقْهُ بِالسَّلَامِ، وَذَلِكَ إنْ أَحْرَمَ مُتَّصِلًا بِالْإِمَامِ، وَقِيلَ: وَلَوْ تَأَخَّرَ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ كُلَّمَا خَرَجَ الْإِمَامُ دَخَلَهُ فَسَدَتْ.

(وَهَلْ الْقِرَاءَةُ عَمَلٌ) وَالرُّكُوعُ عَمَلٌ، وَالتَّعْظِيمُ عَمَلٌ، وَالرَّفْعُ عَمَلٌ، وَالسُّجُودُ عَمَلٌ وَالتَّسْبِيحُ عَمَلٌ وَالرَّفْعُ مِنْهُ عَمَلٌ، وَالرُّجُوعُ عَمَلٌ، وَالرَّفْعُ لِلتَّحِيَّةِ أَوْ لِلْقِيَامِ عَمَلٌ، وَالتَّحِيَّاتُ عَمَلٌ؟ (أَوْ) الْقِرَاءَةُ (هِيَ وَالرُّكُوعُ) عَمَلٌ وَاحِدٌ، أَوْ هُمَا وَالتَّعْظِيمُ أَوْ الرُّكُوعُ وَالتَّعْظِيمُ كَالسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ مَعًا؟ (أَوْ الرَّكْعَةُ وَمَا يَعْمَلُ فِيهَا) أَوْ جَمِيعُ مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَاحِدٌ؟ (خِلَافٌ؛).

(وَإِنْ اخْتَلَفَتْ نِيَّتُهُ مَعَ إمَامِهِ كَظُهْرٍ بِعَصْرٍ) مِثْلُ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْمَأْمُومُ الْعَصْرَ، وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلُ أَخَّرَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ أَوْ قَدَّمَ الْمَأْمُومُ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ، (فَفِي الْفَسَادِ قَوْلَانِ: مَثَارُهُمَا) مَنْشَأَهُمَا (هَلْ) صَلَاتُهُ (مُرْتَبِطَةٌ بِ) صَلَاةِ إمَامِ (هـ) فَتَفْسُدُ؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ

١٬٢٥٠ / ١١٬٧٠٢