الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥بَابٌ يُنَبِّهُ الْإِمَامَ إذَا وَقَفَ لَهُ حَرْفٌ أَوْ غَلِطَ فِي عَمَلٍ مُقَابِلُهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَجَازَ غَيْرُهُ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ،
-----------------------------
بَابٌ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ
(يُنَبِّهُ الْإِمَامَ) فِي الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّفَلِ (إذَا وَقَفَ لَهُ حَرْفٌ) أَوْ أَكْثَرُ أَوْ تَرَكَهُ كَذَلِكَ إلَى مَا بَعْدَهُ، رُوِيَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَبَسْمَلَ وَارْتَجَّ عَلَيْهِ فَقَالَ نَافِعٌ: ﴿إذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ﴾، فَقَرَأَهَا ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ شَيْئًا، (أَوْ غَلِطَ فِي عَمَلٍ)، أَوْ قَوْلٍ مِثْلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُورَةً فَوْقَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الْأُولَى، فَإِنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ يُنَبِّهُ عَنْهُ بِاَلَّتِي تَحْتُ، وَكَذَا يُنَبِّهُهُ إنْ قَصَدَ الَّتِي فَوْقَ جَاهِلًا (مُقَابِلُهُ) فَاعِلُ يُنَبِّهُ (مِنْ) الصَّفِّ (الْأَوَّلِ وَجَازَ غَيْرُهُ)، وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَوَّلِ غَيْرُ مُقَابِلٍ، وَاَلَّذِي فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ مُقَابِلٌ أَوْ غَيْرُ مُقَابِلٍ (إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُنَبِّهُ، سَوَاءٌ نَبَّهَهُ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ كُلٌّ بِمَرَّةٍ قَالَ فِي الدِّيوَانِ ' ' ': وَقِيلَ: يُنَبِّهُهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ مَرَّةً مَرَّةً، وَإِنْ نَبَّهَهُ ثَلَاثَةٌ