الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَنْبِيهٌ إنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَإِلَّا نَبَّهَتْهُ مَحْرَمَتُهُ إنْ وُجِدَتْ، وَإِلَّا فَغَيْرُهَا بِتَصْفِيقٍ وَضَرْبِ فَخِذٍ بِيَدٍ.
----------------------------------
بِحَصَاةٍ فَسَدَتْ عَلَى الرَّامِي، وَقِيلَ: لَا لِأَنَّهُ فِي إصْلَاحِهَا، وَكَذَا إنْ تَنَحْنَحَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ الْإِمَامُ فَمَضَى إلَيْهِ الْمُنَبِّهُ فَسَدَتْ عَلَى الْمُنَبِّهِ وَحْدَهُ، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي إصْلَاحِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ اتَّبَعُوهُ فِي الْغَلَطِ بِلَا عَمْدٍ رَجَعَ وَرَجَعُوا صَحَّتْ.
وَإِنْ تَعَمَّدُوا فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ وَلَوْ رَجَعَ وَقِيلَ: لَا إنْ تَبِعُوهُ احْتِيَاطًا، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ غَالِطٌ فَنَبَّهَهُ فَتَبِعَهُ الْإِمَامُ أَعَادَ الْإِمَامُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِنَّ اتَّبَعَهُ سَهْوًا فَلَا إنْ رَجَعَ، وَهَلْ يَنْهَهُ بِالْحَرْفِ إذَا سَكَتَ أَوْ إذَا ارْتَجَّ أَوْ إذَا طَلَبَهُ وَأَعْيَاهُ الطَّلَبُ، وَهَلْ يَجُوزُ تَنْبِيهُهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَوَّلًا إذَا قَرَأَ مَا يُجْزِي أَقْوَالٌ.
وَتَنْبِيهُ الْإِمَامِ وَالْإِنْصَاتُ لِقِرَاءَتِهِ وَاجِبَانِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُمَا عَصَى، (وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَنْبِيهٌ إنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ) غَيْرُ مَحْرَمٍ لَهُنَّ، وَإِنْ نَبَّهَتْهُ امْرَأَةٌ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةٌ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ فَفِي فَسَادِ صَلَاتِهَا خُلْفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ لِأَنَّ ذَلِكَ إصْلَاحٌ لِلصَّلَاةِ إنْ لَمْ يُنَبِّهْهُ الرِّجَالُ أَوْ كَانَتْ هِيَ وَمَحْرَمَتُهُ فَقَطْ وَلَمْ تُنَبِّهْهُ الْمَحْرَمَةُ، وَلَا تَفْسُدُ إنْ نَبَّهَتْهُ بِالتَّحْرِيكِ، (وَإِلَّا) بِأَنْ صَلَّى بِمَنْ لَا يُشْتَهَى كَعَجَائِزَ أَوْ مَعَهُنَّ طِفْلٌ (نَبَّهَتْهُ مَحْرَمَتُهُ) بِالْحَرْفِ الَّذِي تَوَقَّفَ لَهُ أَوْ بِالْعَمَلِ الَّذِي سَهَا عَنْهُ (إنْ وُجِدَتْ)، وَإِنْ نَبَّهَتْهُ بِذَلِكَ غَيْرُهَا مَعَ وُجُودِهَا لَمْ تَفْسُدْ (وَإِلَّا فَغَيْرُهَا)، وَالْمُخْتَارُ أَنْ تُنَبِّهَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَحْرَمَتِهِ (بِتَصْفِيقٍ) بِيَدَيْهَا (وَضَرْبِ فَخِذٍ بِيَدٍ) حَيْثُ يَنْفَعُ ذَلِكَ، وَالْعَطْفُ تَفْسِيرٌ كَأَنَّهُ قَالَ: بِتَصْفِيقٍ هُوَ ضَرْبُ فَخِذٍ بِيَدٍ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إذَا عَنَى الْإِمَامَ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقْ النِّسَاءُ﴾ وَيُقَالُ ﴿: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ﴾، وَظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى