الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢وَلَا يَمْضِي مَنْ خَلْفَهُ قَبْلَ انْتِقَاضِهَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْتَبِهْ، وَإِنْ قَعَدَ حَيْثُ يَقْعُدُ وَتَبَاطَأَ حَتَّى خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ وَاسْتَأْنَفُوا، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا ارْتَقَبُوهُ حَتَّى تَفْسُدَ عَلَيْهِ.
وَيَقْتَدِي بِمَنْ خَلْفَهُ إنْ شَكَّ وَيُقْتَدَى بِهِ وَالصُّفُوفُ وَالشُّخُوصُ بِأَبْعَاضِهِمْ
---------------------------
يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا فَسَادَ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تُفْتَنْ بِذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَسَّ كَالنَّظَرِ، فَيَجُوزُ مَسُّ كُلِّ مَا يَجُوزُ نَظَرُهُ، وَمَنْ قَالَ: أَشَدُّ، نَقَضَ وُضُوءَهَا، وَمَحْرَمَتُهُ تُبَاشِرُهُ جَسَدًا بِجَسَدٍ، وَلَا ضَيْرَ إنْ لَمْ تَخَفْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا فِتْنَةً أَوْ تَجْعَلَهَا مِنْ تَحْتِ ثَوْبِهَا، وَهَذَا قَوْلٌ بِجَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ بِنِسَاءٍ غَيْرِ مَحَارِمِهِ إنْ تَعَدَّدْنَ لِعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ فِي الْخَلْوَةِ بِالْوَاحِدَةِ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي، وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ مِنْ الْمَنْعِ فِي كَلَامِهِ (وَلَا يَمْضِي مَنْ خَلْفَهُ قَبْلَ انْتِقَاضِهَا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْتَبِهْ، وَإِنْ قَعَدَ حَيْثُ يَقْعُدُ) أَوْ قَامَ حَيْثُ يَقُومُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (وَتَبَاطَأَ) لِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ ضَعْفِ عَقْلٍ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ وَنَبَّهُوهُ وَلَمْ يَنْتَبِهْ (حَتَّى خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ) قَطَعُوهُ وَ (اسْتَأْنَفُوا، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا) الْفَوْتَ (ارْتَقَبُوهُ حَتَّى تَفْسُدَ عَلَيْهِ)، وَقَدْ مَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ الْكَلَامُ مَتَى تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِئْنَافُ أَقْرَبَ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي آخِرِهَا بِأَنْ يَكُونَ يُبْطِئُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَهُمْ يُسْرِعُونَ وَيَخْتَصِرُونَ اسْتَأْنَفُوا.
(وَيَقْتَدِي بِمَنْ خَلْفَهُ إنْ شَكَّ وَيُقْتَدَى بِهِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يَقْتَدِي بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، (وَ) تَقْتَدِي (الصُّفُوفُ وَالشُّخُوصُ بِأَبْعَاضِهِمْ) صَفٌّ بِصَفٍّ، وَشَخْصٌ بِصَفٍّ، بِأَنْ يَشُكَّ فِي شَيْءٍ أَوْ يُرَجِّحَهُ فَيَرَى الْمَأْمُومُ فِعْلَهُ أَوْ سَمِعَهُ فَعَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ الْمَأْمُومُ فَيَتْبَعُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا وَاحِدٌ، وَإِنْ قَالَ آخَرُ غَلِطَ أَعَادَ إنْ صَدَّقَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ أُخِذَ بِالْأُمَنَاءِ، وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْوِلَايَةِ أُخِذَ بِالْأَكْثَرِ، وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مَنْ لَيْسَ فِي الْوِلَايَةِ، وَإِنْ غَلِطَ رَجُلٌ بِجَنْبِ