شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤

فَقَدْ أَتْمَمْتَ، أَوْ بَقِيَ لَك كَذَا إنْ كَانَ مَيِّتًا، وَجُوِّزَ بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَهُ، وَكَذَا إنْ شَكَّ فِي اغْتِسَالٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ تَيَمُّمٍ أَوْ صَلَاةٍ بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ يُصَدِّقُ قَائِلًا لَهُ: فَعَلْت ذَلِكَ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ بِخِلَافِ هُوَ، وَكَذَا جَمِيعُ وَظَائِفِهَا، وَجُوِّزَ لِغَيْرِ شَاكٍّ أَنْ يَجْهَرَ بِجَمِيعِهَا حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ

--------------------------

فَقَدْ أَتْمَمْتَ أَوْ) قَائِلٍ لَهُ: (بَقِيَ لَك كَذَا) أَوْ ارْكَعْ أَوْ اُسْجُدْ أَوْ اقْرَأْ الْفَاتِحَةَ أَوْ اقْرَأْ السُّورَةَ، أَوْ قَدْ قَرَأْت الْفَاتِحَةَ أَوْ قَدْ قَرَأْت السُّورَةَ أَوْ ارْكَعْ أَوْ اُسْجُدْ أَوْ قَدْ رَكَعْت أَوْ قَدْ سَجَدْت، أَوْ اُقْعُدْ لِلتَّحِيَّاتِ أَوْ قَعَدْت لَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ تَغَلَّبَ عَلَيْهِ الْوَسْوَاسُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِمَأْمُومٍ لِإِمَامٍ آخَرَ، وَلَا بِمُصَلٍّ وَحْدَهُ، وَلَا بِإِمَامٍ غَيْرَ إمَامِهِ، وَلَا لِلْفَذِّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِفَذٍّ آخَرَ أَوْ بِإِمَامٍ أَوْ مَأْمُومٍ وَلَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِمَأْمُومٍ لِإِمَامٍ آخَرَ أَوْ بِأَمَامٍ آخَرَ أَوْ بِفَذٍّ، وَمَعْنَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ أَوْ يَنْوِيَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا أَنْ يَتْبَعَهُ فِي صَلَاتِهِ يَفْعَلَ بَعْدَ فِعْلِهِ أَوْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ يُحْرِزَهُ بِابْتِدَائِهِ مَعَهُ، أَوْ بِسَبَقٍ بِرَكْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِذَا شَكَّ كَمْ صَلَّى اعْتَبَرَهُ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ (إنْ كَانَ) الْقَائِلُ (مَيِّتًا وَجُوِّزَ) أَنْ يَقْتَدِيَ (بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَهُ وَكَذَا إنْ شَكَّ فِي اغْتِسَالٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ تَيَمُّمٍ أَوْ صَلَاةٍ بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ) أَوْ فِي أَمْرٍ مَا مِنْ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ (يُصَدِّقُ قَائِلًا لَهُ: فَعَلْت ذَلِكَ) أَوْ لَمْ تَفْعَلْ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ أَمِينًا، وَقِيلَ: لَا يَقْتَدِي إلَّا بِأَمِينٍ (إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ بِخِلَافِ) قَوْلِ (هـ) أَوْ بِخِلَافِ قَوْلِ الِاثْنَيْنِ وَلَوْ أَمِينَيْنِ (هُوَ وَكَذَا جَمِيعُ وَظَائِفِهَا)، وَيَجْهَرُ الْقَارِئُ فِي مَحِلِّ السِّرِّ لِيُرَاقِبَهُ مُرَاقِبٌ لِأَنَّهُ يُوَسْوِسُ، قَالَهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ، وَأَمَّا مَنْ يَشُكُّ فَيَدْخُلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَهْرِ لِيَسْمَعَهُ مَنْ يَحْفَظُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَالْكَلَامِ.

(وَجُوِّزَ لِغَيْرِ شَاكٍّ أَنْ يَجْهَرَ بِجَمِيعِهَا حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ

يَحْفَظُ عَنْهُ) أَيْ لَهُ

١٬٢٦٢ / ١١٬٧٠٢