الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥وَيُعَلِّمُهُ وَيُخْبِرُهُ إذَا أَتَمَّ لِضَرُورَةِ التَّعَلُّمِ.
-----------------------------
أَوْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحِفْظَ مُرَاقَبَةٌ عَلَيْهِ أَوْ عَنْ عَلَى بَابِهَا لِأَنَّهُ مَتَى وَعَى مَا يَقُولُ فَقَدْ أُخِذَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ فَذَلِكَ مُجَاوَزَةٌ، (وَيُعَلِّمُهُ) بِمَا بَقِيَ أَوْ أَنَّك قَدْ فَعَلْت (وَيُخْبِرُهُ) أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَوْ كَذَا (إذَا أَتَمَّ لِضَرُورَةِ التَّعَلُّمِ)، وَكَذَا مَنْ يَعْتَرِيه الشَّكُّ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ نَبَّهَ الْإِمَامَ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَاقْتَدَى بِهِ مِنْ غَيْرِ تَذَكُّرٍ أَعَادَ، وَقِيلَ: لَا، وَكَذَا الْمَأْمُومُ إذَا نَبَّهَهُ أَحَدٌ، وَكَذَا الْفَذُّ، وَذَلِكَ فِي الْقِرَاءَةِ قَالَ فِي الدِّيوَانِ: إنْ وَقَفَ لَهُ حَرْفٌ فَأَخْبَرَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَاقْتَدَى بِهِ أَعَادَ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ فَلَا بَأْسَ وَرُخِّصَ