الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨وَيَسْتَخْلِفُ إنْ تَيَقَّنَ بِذَلِكَ لَا إنْ شَكَّ بَلْ يَمْضِي حَتَّى يُتِمَّ فَإِنْ وَجَدَهُ أَعَادَهَا إنْ حَدَثَ مَا يَنْقُضُهَا
---------------------------------------
وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا آخَرَ وَيَتْرُكَ الْمُتَنَجِّسَ.
وَقِيلَ: لَا يَغْسِلُ الْأَوَّلَ إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَمَنْ مَسَّهُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَسَّ ثَوْبَهُ فَسَدَتْ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يَبْنِي كَمَا إذَا أَحْدَثَ هُوَ وَمَنْ ذَهَبَ لِلتَّوَضُّؤِ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ فَمَسَّ غَيْرَهَا أَوْ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ أَوْ عَمِلَ
غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ اسْتَدْبَرَ بِلَا احْتِيَاجٍ أَعَادَ (وَيَسْتَخْلِفُ إنْ تَيَقَّنَ بِذَلِكَ لَا إنْ شَكَّ بَلْ يَمْضِي حَتَّى يُتِمَّ) إنْ شَكَّ (فَإِنْ وَجَدَهُ أَعَادَهَا) وَأَخْبَرَهُمْ (إنْ) بَانَ أَنَّهُ (حَدَثَ مَا يَنْقُضُهَا) وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجِدُ الرُّعَافَ وَالْخَدْشَ وَلَا يَجِدُ نَاقِضًا بِأَنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ مِنْ الْجُرْحِ أَوْ مِنْ الْأَنْفِ فَتَمَّتْ صَلَاتُهُ أَوْ وَجَدَهُ خَارِجًا انْتَقَضَتْ لِأَنَّهُ وَجَدَ نَاقِضًا وَهُوَ الدَّمُ بِوَاسِطَةِ عَدَمِ التَّوَضُّؤِ، فَيَكُونُ قَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بِلَا وُضُوءٍ، وَإِنْ شَكَّ وَاسْتَخْلَفَ، فَقَوْلَانِ فِي صَلَاةِ الْكُلِّ، وَلَوْ وَجَدَ الْحَدَثَ بَعْدُ، وَإِذَا شَكَّ نَظَرَ بِعَيْنِهِ نَهَارًا أَوْ بِنَارٍ وَيَذْهَبُ إلَيْهَا وَلَا يُقِدْهَا فَإِنْ فَعَلَ لَمْ تَفْسُدْ، وَيُحِسُّ بِيَدِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ وَيُحِسُّ بِهَا فِي الظُّلْمَةِ وَلَوْ نَهَارًا، وَإِنْ حَسَّ بِهَا فِي ضَوْءِ نَارٍ أَوْ نَهَارٍ، فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاءِ.
وَإِنْ شَكَّ فِي ذَكَرِهِ رَدَّهُ لِفَخِذِهِ وَحَسَّ بِيُسْرَاهُ، وَقِيلَ: يُحِسُّ بِهَا ثُمَّ يَمْسَحُ لِفَخِذِهِ وَلَا فَسَادَ، قِيلَ: إنْ حَسَّ بِيُمْنَاهُ، وَقَوْلَانِ: إنْ جَمَعَ أَصَابِعَهُ حِينَ الْإِحْسَاسِ، وَإِنْ شَكَّ مَنْ تَارَةً يَشُكُّ وَيَجِدُ، وَتَارَةً لَا يَجِدُ، مَضَى حَتَّى يُتِمَّ، وَيَنْظُرُ أَوْ يُحِسُّ فَإِنْ وَجَدَ أَعَادَ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ نَظَرَ أَوْ أَحَسَّ مَنْ يَشُكُّ وَلَا يَجِدُ فَلَا يُعِيدُ، وَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ الَّذِي إذَا شَكَّ وَجَدَ ثُمَّ صَلَّى فَوَجَدَ أَعَادَ، وَقِيلَ: لَا، وَصَحَّ الْبِنَاءُ لِمَنْ أَحْدَثَ بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ إحْدَاثِهِ قَدْ يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ