الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥الْإِمْكَانِ. وَإِنْ خَرَجَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَضَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ وَفَسَدَتْ إنْ اسْتَخْلَفُوا أَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ فَاقْتَدَوْا بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا يَمْضُوا إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ حَتَّى يُجَاوِزَ الصَّفَّ
-----------------------------
الْإِمْكَانِ) مِثْلُ أَنْ يَزْحَفَ فِي السُّجُودِ أَوْ فِي التَّحِيَّاتِ إلَى مَوْضِعِ الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا أَمْكَنَهُ وَلَوْ خَالَفَ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ جَبَذَ وَاحِدًا وَلَمْ يُطَاوِعْهُ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ غَيْرَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الِاسْتِخْلَافَ بَعْدَ رَدِّهِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ وَلَمْ يَتْبَعُوهُ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ.
(وَإِنْ خَرَجَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَضَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ)، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِلِاسْتِخْلَافِ، وَإِنْ قَعَدَ نِسْيَانًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَلَوْ جَاوَزَ الصَّفَّ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ مَا لَمْ يَمْضِ مِقْدَارُ الْعَمَلِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْعَمَلِ، (وَفَسَدَتْ إنْ اسْتَخْلَفُوا) فَسَدَتْ عَلَى مُسْتَخْلَفِهِ مُطْلَقًا وَعَلَى غَيْرِهِ إنْ تَبِعَهُ، وَعَلَى الَّذِي اسْتَخْلَفُوهُ إنْ طَاوَعَهُمْ، (أَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ فَاقْتَدَوْا بِهِ) لَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ وَأَتَمَّ فَرْدًا (وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَقِيلَ: لَا) الْقَوْلَانِ فِي هَذَا الْخَلِيفَةُ الَّذِي قَدَّمَ نَفْسَهُ كَاَلَّذِي قَدَّمُوهُ أَيْضًا (وَلَا يَمْضُوا إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ حَتَّى يُجَاوِزَ الصَّفَّ) لِجَانِبٍ فِي الْفَحْصِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمُرَادُ مَا كَانَ مِنْ الصَّفِّ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي انْصَرَفَ إلَيْهَا أَوْ أَرَادَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَ الصَّفُّ الثَّانِي أَوْ مَا بَعْدَهُ أَطْوَلَ مِنْ الْأَوَّلِ مَضَوْا إذَا جَاوَزَ الْأَوَّلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوَّلِ مَنْ يُسْتَخْلَفُ مَضَوْا إذَا جَاوَزَ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ الصُّفُوفِ الَّتِي فِيهَا مَنْ يُسْتَخْلَفُ، وَإِنْ كَانَ أَوَاخِرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يَتَأَهَّلُ لِلِاسْتِخْلَافِ فَإِذَا جَاوَزَ مَنْ يَتَأَهَّلُ مَضَوْا، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يُجَاوِزَ الصَّفَّ، وَكَذَا فِي الصَّفِّ الَّذِي بَعْدُ وَهَكَذَا، وَقِيلَ: إذَا جَاوَزَ مَنْ يُسْتَخْلَفُ مَضَوْا وَلَوْ بَقِيَ أَيْضًا مَنْ يَتَأَهَّلُ أَيْضًا لَمْ يُجَاوِزْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي الْجَانِبِ الَّذِي مَرَّ إلَيْهِ رَعَى الصَّفَّ الَّذِي بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ خَلْفَهُ أَحَدٌ.