الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦أَوْ وَيَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ يَمْشِيَ أَمَامَ الصَّفِّ قَدْرَ مَا يُجَاوِزُهُ إنْ كَانُوا فِي فَحْصٍ، وَلَا يَسْتَخْلِفُ الثَّانِي ثَالِثًا، فَإِنْ فَعَلَ وَاقْتَدَوْا بِهِ أَعَادُوا عِنْدَ الْأَكْثَرِ،
-------------------------------
(أَوْ) حَتَّى (يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ) إنْ كَانَ فِيهِ، قَوْلَانِ؛ وَلَهُمْ النَّظَرُ إلَيْهِ، هَلْ خَرَجَ أَوْ جَاوَزَ لِأَنَّ ذَلِكَ إصْلَاحٌ لِلصَّلَاةِ وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ صَلَّوْا فِيهِ لَهُ حَدٌّ بِحَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ لَهُ بَابٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّهُ كَالْمَسْجِدِ، قِيلَ: يَمْضُونَ إذَا جَاوَزَ الْبَابَ أَوْ ذَلِكَ
الْحَدَّ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ، وَقِيلَ: إذَا جَاوَزَ الصَّفَّ، (أَوْ يَمْشِيَ أَمَامَ الصَّفِّ قَدْرَ مَا يُجَاوِزُهُ) أَيْ مَا يُجَاوِزُ جَمِيعَ مَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ عَلَى الصَّفِّ (إنْ كَانُوا فِي فَحْصٍ) أَيْ مَا يُجَاوِزُ طَرَفَهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ جَانِبٌ أَطْوَلَ مِنْ جَانِبٍ فَإِنَّهُ يُرَاعَى الْجَانِبُ الْأَقَلُّ احْتِيَاطًا عَلَى صَلَاتِهِمْ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ، وَالْأَصْلُ فِي الذَّاهِبِ أَنْ لَا يَرْجِعَ، وَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ أَطْوَلُ رَاعَوْا الْأَوَّلَ إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْ يَتَأَهَّلُ فَلْيُرَاعُوا الَّذِي بَعْدَهُ أَطْوَلَ أَوْ أَقْصَرَ إذَا كَانَ فِيهِ مَنْ يَتَأَهَّلُ لِلِاسْتِخْلَافِ، وَإِنْ مَضَى فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ إلَى قُدَّامِهِ بِأَنْ صَلَّوْا فِي آخِرِهِ فَكَالْفَحْصِ، أَوْ لَا يَمْضُونَ حَتَّى يَغِيبَ عَنْهُمْ فِيهِ أَمَامًا أَوْ جَانِبًا قَوْلَانِ؛ وَإِنْ مَضَوْا قَبْلَ مَا ذُكِرَ كُلُّهُ فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ فِي الدِّيوَانِ: وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ وَلَا يَنْتَظِرُونَهُ إنْ خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ (وَلَا يَسْتَخْلِفُ الثَّانِي ثَالِثًا) إنْ أَحْدَثَ لَهُ مَا يَبْنِي مَعَهُ وَجْهُ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ خَلِيفَةٌ لِأَنَّهُ فَرْعٌ مُسْتَخْلَفٌ فَلَا يَقْوَى عَلَى الِاسْتِخْلَافِ، كَمَا أَنَّ خَلِيفَةَ الْمَالِ أَوْ النَّفْسِ لَا يَسْتَخْلِفُ آخَرَ، وَمَنْ أَجَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافَ أَنَّهُ إمَامٌ صَحِيحُ الْإِمَامَةِ (فَإِنْ فَعَلَ وَاقْتَدَوْا بِهِ أَعَادُوا عِنْدَ الْأَكْثَرِ)، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ثَالِثًا فَإِنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ مَضَى، وَقِيلَ: يَجْبِذُهُ غَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ جَبَذَ غَيْرَهُ وَانْصَرَفَ.
وَقِيلَ: يَجْبِذُهُ مَا لَمْ يُطَاوِعْهُ أَحَدٌ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا يَسْتَخْلِفُ