الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦................................................
----------------------------------------
تَنْبِيهٌ قَالَ فِي التَّاجِ: إنْ صَلَّى بِمُسَافِرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ اسْتَخْلَفَ مُقِيمًا فَصَلَّى بِهِمْ أُخْرَى فَإِنَّ هَذَا الْمُقِيمَ يُقَدِّمُ رَجُلًا يُسَلِّمُ بِهِمْ وَيُتِمُّ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُقِيمِينَ بَعْدَ السَّلَامِ فُرَادَى، وَإِنْ قَدَّمَ الْمُقِيمُونَ مُسَافِرًا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَصَلَّى لَهُمْ أَرْبَعًا فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ: لَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَدْرَكَ مُسَافِرٌ عَلَى حَاضِرٍ إذَا جَاوَزَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ، وَقِيلَ: إذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ سَلَّمَ مِنْ اثْنَيْنِ فِي حِينِ تَمَامِهِمَا فَيُتِمُّ الْمُقِيمُ فَرْدًا لَا بِإِمَامٍ.
١٬٢٨٤ / ١١٬٧٠٢