الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧باب
تُوصَلُ بِفَوْتِ إمَامٍ وَبِنَوْمٍ أَوْ سَهْوٍ وَإِصْلَاحِ فَسَادٍ وَحَدَثٍ يَصِحُّ مَعَهُ الْبِنَاءُ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا نَقْضَ بِهِ وَعُذْرَ فِيهِ،
-------------------------
باب فِي الْوُصْلَانِ
(تُوصَلُ) الصَّلَاةُ (بِفَوْتِ إمَامٍ وَبِنَوْمٍ) لَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ (أَوْ سَهْوٍ) فَيَبْقَى سَاكِتًا سَهْوًا أَوْ يَعْمَلُ عَمَلًا تَقَدَّمَهُ أَوْ اسْتَقْبَلَهُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ سَهْوًا، (وَإِصْلَاحِ فَسَادٍ وَحَدَثٍ يَصِحُّ مَعَهُ الْبِنَاءُ) قَيٍّ وَخَدْشٍ وَرُعَافٍ (وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا نَقْصَ بِهِ وَعُذْرَ فِيهِ) عَطْفٌ عَلَى لَا نَقْضَ بِهِ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَكُونُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَوَسَطًا، مِثْلُ أَنْ يَفُوتَهُ الْإِمَامُ بِأَوَّلِ صَلَاتِهِ بَعْدَ قِيَامِهِ مَعَهُ لِاشْتِغَالِهِ بِنَوْمٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَمِثْلُ أَنْ يَنَامَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَوْمًا لَا يَنْقُضُهُ فَيَسْبِقُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ يَنْتَبِهُ، وَمَعْنَى الْوُصْلَانِ: وَصْلُ الدَّاخِلِ عَلَى الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ بِبَعْضٍ، أَوْ وَصَلَ بِصَلَاتِهِ الْإِمَامَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَأْتِي بِهِ الْمَأْمُومُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَقَالَ الْأَكْثَرُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ: هُوَ قَضَاءٌ، وَمَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ لَيْسَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ، وَكَذَا فِي الدِّيوَانِ "، وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ، {مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا