شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

وَإِنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَأْخُذُهَا مِنْ حَيْثُ أَدْرَكَ أَوْ مِنْ أَوَّلِهَا؟ خِلَافٌ؛ وَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا إنْ أَدْرَكَهُ عَلَى آخِرِهَا، وَلَا فِي قِرَاءَتِهَا، وَالْمَسْبُوقُ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ يَسْتَعِيذُ أَمْ لَا إنْ لَمْ يَسْتَعِذْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ؟ فَالْأَظْهَرُ لَا إذَا شُرِعَتْ

-------------

وَرَكَعَ بَعْضُهُمْ رَفَعَهُمْ مِنْ الرُّكُوعِ وَأَدْرَكَ سُجُودَ الْإِمَامِ، وَرُخِّصَ وَلَوْ دَخَلَ فِي الرُّكُوعِ، وَرُخِّصَ وَلَوْ أَدْرَكَ سُجُودَ مَأْمُومٍ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ أَحْمَدَ: إنْ لَمْ يُدْرِكْ بَعْضَ الْقِرَاءَةِ وَقَرَأَ فَسَدَتْ.

(وَإِنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَأْخُذُهَا مِنْ حَيْثُ أَدْرَكَ) فَقَطْ وَلَا عَلَيْهِ بَعْدُ؟ (أَوْ مِنْ أَوَّلِهَا؟ خِلَافٌ)؛ وَفِي التَّاجِ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ دُونَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يُعِيدُ الْقِرَاءَةَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُهَا نَهَارًا، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ لَمْ يُحْرِمْ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ إنْ سَمِعَ آيَةً، وَقِيلَ: قَدْرَ ثَلَاثٍ، وَقِيلَ: إنْ أَدْرَكَ نِصْفَ الْفَاتِحَةِ فِي النَّهَارِ فَلَا عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ، وَإِنْ قَرَأَهُ وَلَحِقَ صَحَّ، وَقِيلَ: إنْ أَدْرَكَ أَكْثَرَهَا كَذَلِكَ وَإِلَّا أَعَادَ الْقِرَاءَةَ (وَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا إنْ أَدْرَكَهُ عَلَى آخِرِهَا) (وَلَا فِي قِرَاءَتِهَا)، وَكَذَا إنْ أَدْرَكَهُ فِي السُّورَةِ، وَإِذَا تَرَكَهَا فَلَا يُعِيدُهَا وَقَدْ يُسْتَحَبُّ اسْتِدْرَاكُهَا أَوْ قِرَاءَتُهَا بَعْدَ الْإِمَامِ إنْ كَانَ يَلْحَقُ الرُّكُوعَ مَعَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَالْمَسْبُوقُ بِالْقِرَاءَةِ) حَتَّى أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ (هَلْ يَسْتَعِيذُ أَمْ لَا إنْ لَمْ يَسْتَعِذْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ) تَرَدُّدٌ؟ (فَالْأَظْهَرُ) أَنْ (لَا) يَسْتَعِيذَ (إذَا شُرِعَتْ) أَيْ

١٬٢٩٠ / ١١٬٧٠٢