الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧فَصْلٌ الِاسْتِدْرَاكُ وَجْهَانِ الْأَوَّلُ: أَنْ يَفُوتَهُ أَوَّلُهَا أَوْ وَسَطُهَا، أَوْ آخِرُهَا، وَالثَّانِي: أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا أَوْ أَوَّلُهَا وَوَسَطُهَا، أَوْ هُوَ وَآخِرُهَا، الْأَوَّلُ أَنْ يَقْصِدَ إلَى مَا فَاتَهُ وَيَسْتَدْرِكَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ كَدَاخِلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ بِلَا تَكْبِيرٍ إلَى أَوَّلِهَا فَيَسْتَدْرِكُهُ إلَى مَحِلٍّ دَخَلَ فِيهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ.
-----------------------
الِاسْتِدْرَاكُ وَجْهَانِ بَلْ وُجُوهٌ: (الْأَوَّلُ أَنْ يَفُوتَهُ أَوَّلُهَا) أَيْ أَوَّلُ الصَّلَاةِ (أَوْ وَسَطُهَا أَوْ آخِرُهَا، وَالثَّانِي) أَنْ يَفُوتَهُ (أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا أَوْ أَوَّلُهَا وَوَسَطُهَا أَوْ هُوَ) أَيْ وَسَطُهَا (وَآخِرُهَا) أَوْ أَوَّلُهَا وَوَسَطُهَا وَآخِرُهَا أَوْ تُعَدَّدُ مَعَ هَذَا فِي الْوَسَطِ أَوْ فِي الْآخِرِ أَوْ فِيهِمَا (الْأَوَّلُ) حُكْمُهُ (أَنْ يَقْصِدَ إلَى مَا فَاتَهُ وَيَسْتَدْرِكَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ)، فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْوَاعِ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ أَوَّلُهَا (كَدَاخِلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ) أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَهُوَ (يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ بِلَا تَكْبِيرٍ إلَى) مَا فَاتَهُ مِنْ (أَوَّلِهَا فَيَسْتَدْرِكُهُ إلَى مَحِلٍّ دَخَلَ فِيهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ)، فَإِذَا