شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ لِاسْتِدْرَاكِ فَائِتٍ.

كَذَا إنْ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا صَلَّى مَعَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَنْتَبِهْ أَوْ يَتَوَضَّأْ حَتَّى سَلَّمَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ كَمَا عَلَيْهِ، وَالثَّانِي كَدَاخِلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ أَوَّلُ وَصَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ

-------------------------

الْإِمَامَ يُكَبِّرُهُ أَوْ قَدْ كَبَّرَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ حِينَ انْتَبَهَ مَثَلًا فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ الرَّابِعَةِ، قِيلَ: يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَدْرِكُهُ، (فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ لِاسْتِدْرَاكِ فَائِتٍ)، وَهُوَ التَّكْبِيرُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ لِلثَّالِثَةِ، وَهَذَا الْقِيَامُ بِالتَّكْبِيرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَدْرَكَ فِيهَا الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَتَحِيَّتَهُمَا لَا فِيمَا أَدْرَكَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي هَذَا النَّوْعِ الثَّانِي، وَمِثْلُ النَّوْمِ وَالْإِحْدَاثِ الْغَفْلَةُ، وَمَنْ سَهَا عَنْ اتِّبَاعِهِ حَتَّى سَجَدَ اسْتَدْرَكَ الرَّكْعَةَ كُلَّهَا لِفَوَاتِ الرُّكُوعِ مَعَهُ، وَقِيلَ: إنْ رَكَعَ وَأَدْرَكَهُ قَبْلَ قِيَامِهِ لِلثَّانِيَةِ أَجْزَتْهُ، وَقِيلَ: يَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَهُ فَقَطْ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْوَسَطِ وَالْأَخِيرِ أَيْضًا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ آخِرُهَا (كَذَا) كَ فَ (إنْ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ) مَثَلًا (بَعْدَ مَا صَلَّى مَعَهُ ثَلَاثًا) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَوْقَ الرَّكْعَتَيْنِ (وَلَمْ يَنْتَبِهْ أَوْ يَتَوَضَّأْ حَتَّى سَلَّمَ) الْإِمَامُ (أَتَمَّ صَلَاتَهُ كَمَا عَلَيْهِ)، وَيَقُومُ بِتَكْبِيرٍ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ (وَ) الْوَجْهُ (الثَّانِي) فِيهِ النَّوْعُ كَمَا مَرَّ النَّوْعُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ صَلَّى الْإِمَامُ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا وَلَمْ يَحْضُرْ، أَوْ صَلَّى أَوَّلَهَا وَلَمْ يَحْضُرْ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُهَا مِمَّا يُصَلِّيه الْإِمَامُ فَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: كَدَاخِلٍ إلَخْ، وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ: وَكَمُقِيمٍ إلَخْ، قَالَ: وَذَلِكَ (كَدَاخِلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ أَوَّلُ) بِالضَّمِّ أَوْ بِالْجَرِّ مَعَ التَّنْوِينِ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ الرَّكْعَةِ أَوْ أَكْثَرُ (وَصَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ) أَوْ أَقَلَّ

١٬٢٩٧ / ١١٬٧٠٢