الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَنْتَبِهْ أَوْ يَتَوَضَّأْ حَتَّى سَلَّمَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ الْأُولَى ثُمَّ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَكَمُقِيمٍ دَخَلَ عَلَى مُسَافِرٍ فَاتَهُ بِرَكْعَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ بِلَا تَكْبِيرٍ لِيُصَلِّيَ الْأُولَى، ثُمَّ يَقُومُ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ بَعْدَ رَفْعٍ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ التَّكْبِيرِ لَهَا، وَيُتِمُّ الْبَاقِيَ ثُمَّ يُسَلِّمُ.
-------------------
أَوْ أَكْثَرَ (ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَنْتَبِهْ أَوْ يَتَوَضَّأْ حَتَّى سَلَّمَ)، وَلَوْ انْتَبَهَ أَوْ تَوَضَّأَ وَأَدْرَكَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَكَانَ قَدْ فَاتَهُ وَسَطُهَا بَلْ آخِرُهَا (فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ الْأُولَى) بِالْقِيَامِ إلَيْهَا بِلَا تَكْبِيرٍ لِأَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَهَا وَهُوَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَيَقُومُ بَعْدَ تَسْبِيحِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى الَّتِي يَسْتَدْرِكُهَا بِتَكْبِيرٍ يَنْوِي تَكْبِيرَ الْقِيَامِ لِلثَّانِيَةِ فَيَرْجِعُ سَاكِتًا إلَى السُّجُودِ، وَإِذَا اتَّصَلَ وَجْهُهُ بِالْأَرْضِ قَامَ بِلَا تَسْبِيحٍ بِالتَّكْبِيرِ وَيَنْوِيه تَكْبِيرَ الْقِيَامِ لِلرَّابِعَةِ، (ثُمَّ) يَشْرَعُ (فِي الرَّابِعَةِ) بِالْقِيَامِ إلَيْهَا بِتَكْبِيرٍ إذْ فَاتَهُ (ثُمَّ يَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ يُسَلِّمُ)، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ يَقُومُ لِلْأُولَى بِلَا تَكْبِيرٍ، (وَكَمُقِيمٍ دَخَلَ) فِي غَيْرِ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ (عَلَى مُسَافِرٍ فَاتَهُ) أَيْ الْمُسَافِرَ (بِرَكْعَةٍ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، (فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ بِلَا تَكْبِيرٍ لِيُصَلِّيَ الْأُولَى
ثُمَّ يَقُومُ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ) الَّذِي تَشَهَّدَهُ مَعَ الْإِمَامِ الَّذِي قَامَ عَقِبَهُ لِلْأُولَى بِلَا تَكْبِيرٍ (بَعْدَ رَفْعٍ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ) مِنْ سَجْدَتَيْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى (مَعَ التَّكْبِيرِ لَهَا) أَيْ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ يَسْجُدَهَا وَيَرْفَعَ بِتَكْبِيرٍ قَائِمًا وَيَقْعُدَ سَاكِتًا كَهَيْئَةِ قَارِئِ التَّحِيَّاتِ، فَيَقُومُ بِتَكْبِيرٍ يُعَيِّنُهُ تَكْبِيرَ الْقِيَامِ مِنْ التَّحِيَّاتِ، وَنَسَبَ التَّكْبِيرَ إلَى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهُ لِلْقِيَامِ إلَى الرَّكْعَةِ لِلْجِوَارِ إذْ هُوَ يَبْتَدِئُ عَقِبَ السَّجْدَةِ (وَيُتِمُّ الْبَاقِيَ ثُمَّ يُسَلِّمُ)، وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا مِثَالًا لِمَا إذَا فَاتَهُ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا لِأَنَّ أَوَّلَهَا فَاتَهُ لِسَبْقِ الْإِمَامِ إيَّاهُ وَآخِرُهَا فَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ مَعَ الْإِمَامِ