شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

وَقِيلَ: إذَا سَلَّمَ الْمُسَافِرُ قَامَ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُتِمُّ، ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ الْأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

وَإِنْ فَاتَتْهُ وَصَلَّى مَعَهُ الثَّانِيَةَ مَعَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ فَانْتَبَهَ أَوْ تَوَضَّأَ فَأَخَذَ مَعَهُ الرَّابِعَةَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ بِلَا تَكْبِيرٍ لِلْأُولَى، فَيُصَلِّيهَا فَإِذَا رَفَعَ مِنْ السَّجْدَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا قَامَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُصَلِّي الثَّالِثَةَ حَتَّى يُتِمَّهَا إلَى مَحَلٍّ دَخَلَ فِيهِ

----------------

لِانْقِضَاءِ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَانِ فَقَطْ، وَلَوْ مَثَّلَ بِهَذَا لِمَا إذَا فَاتَهُ أَوَّلُهَا فَقَطْ لَصَحَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْفَوْتِ فِي الْأُولَى وَالْآخَرُ مَثَلًا أَنَّهُ صَلَّى الْإِمَامُ أَوَّلَ الصَّلَاةِ دُونَهُ وَصَلَّى آخِرَهَا دُونَهُ.

(وَقِيلَ: إذَا سَلَّمَ الْمُسَافِرُ قَامَ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُتِمُّ) آخِرَ الصَّلَاةِ (ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ الْأُولَى) وَيَقُومُ بِتَكْبِيرِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ (ثُمَّ يُسَلِّمُ).

وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَفُوتَهُ أَوَّلُهَا وَوَسَطُهَا فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ فَاتَتْهُ) أَيْ فَاتَتْ الرَّكْعَةُ الْأُولَى الدَّاخِلَ عَلَى الْمُقِيمِ (وَصَلَّى مَعَهُ الثَّانِيَةَ مَعَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ فَانْتَبَهَ، أَوْ تَوَضَّأَ فَأَخَذَ مَعَهُ الرَّابِعَةَ فَإِذَا سَلَّمَ) الْإِمَامُ (قَامَ) هُوَ (بِلَا تَكْبِيرٍ لِلْأُولَى فَيُصَلِّيهَا فَإِذَا رَفَعَ) نَفْسَهُ (مِنْ السَّجْدَةِ مَعَ تَكْبِيرِهَا) أَيْ تَكْبِيرِ هَذِهِ السَّجْدَةِ نَسَبَهُ إلَيْهَا كَمَا يُنْسَبُ التَّكْبِيرُ إلَى التَّشَهُّدِ وَهُوَ بَعْدَهُ، وَذَلِكَ تَكْبِيرُ الْقِيَامِ لِلثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا رَجَعَ سَاكِتًا إلَى قُعُودِ التَّحِيَّاتِ، وَلَا يَقْرَؤُهَا بَلْ يَقُومُ مِنْهَا بِتَكْبِيرٍ كَمَا قَالَ: (قَامَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُصَلِّي الثَّالِثَةَ حَتَّى يُتِمَّهَا) أَيْ حَتَّى يَشْرَعَ فِي صَلَاةِ الثَّالِثَةِ وَيَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ يُتِمَّهَا، (إلَى مَحَلٍّ دَخَلَ فِيهِ) وَهَذَا الْمَحَلُّ لَيْسَ مِنْ الثَّالِثَةِ، وَالْمُرَادُ مُنْتَهِيًا إلَى

١٬٢٩٩ / ١١٬٧٠٢