الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦وَقِيلَ: يَجْمَعُهَا مُطْلَقًا فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ، وَكَالتَّكْبِيرَاتِ التَّعْظِيمُ أَوْ التَّسْبِيحُ إنْ فَاتَهُ بِهَا
--------------
وَالْخَفْضِ، وَقِيلَ: يَجْمَعُ تَكْبِيرَاتِ الْقِيَامِ فِي قِيَامٍ وَاحِدٍ، وَتَكْبِيرَاتِ الرُّكُوعِ فِي رُكُوعٍ، وَتَكْبِيرَاتِ السُّجُودِ فِي سُجُودٍ (وَقِيلَ: يَجْمَعُهَا مُطْلَقًا فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ)، وَقِيلَ: يَجْعَلُ كُلَّ تَكْبِيرَاتِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ بِمَحَالِّهَا وَلَا يَفْصِلُهَا بِتَكْبِيرَاتِ السُّجُودِ، وَكَذَا تَكْبِيرَاتُ السُّجُودِ، وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ اعْتِبَارُ الرُّكُوعِ الَّذِي يَرْكَعُهُ سَاكِتًا أَدَاءً لِفِعْلِ الرُّكُوعِ، وَكَذَا سَائِرُ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّلَفُّظُ بِالتَّكْبِيرِ فَلْيُكَبِّرْ قَائِمًا تَغْلِيبًا لِتَكْبِيرِ الْقِيَامِ أَوْ قَاعِدًا تَغْلِيبًا لِحَالِهِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بِلَا إحْدَاثِ قِيَامٍ.
(وَكَالتَّكْبِيرَاتِ) فِي الْخُلْفِ (التَّعْظِيمُ أَوْ التَّسْبِيحُ إنْ فَاتَهُ بِهَا) فَيَفْعَلُ كُلًّا بِمَحَلِّهِ، وَلَا يَفْعَلُ غَيْرَ ذَلِكَ وَغَيْرَ الْخَفْضِ أَوْ الرَّفْعِ، فَيَرْكَعُ بِلَا تَكْبِيرٍ فَيُعَظِّمُ، فَيَرْفَعُ سَاكِتًا وَيَسْجُدُ سَاكِتًا وَيَقُومُ سَاكِتًا وَيَرْكَعُ سَاكِتًا فَيُعَظِّمُ، وَهَكَذَا حَتَّى يُتِمَّ التَّعْظِيمَ، وَلَا يَلْبَثُ فِي السُّجُودِ أَوْ فِي الْقِيَامِ، وَلَكِنْ يَصِلُ فَيَرْجِعُ، وَكَذَا السُّجُودُ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ عَارِضَهُ التَّحِيَّاتُ جَلَسَ كَهَيْئَةِ جُلُوسِهَا وَقَامَ بِلَا لَبْثٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَيَقُومُ حَتَّى يَصِلَ مَحَلَّ التَّعْظِيمِ فَيُعَظِّمُ فِيهِ كُلَّ مَا لَزِمَهُ مِنْ التَّعْظِيمِ وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثِ فَيُعَظِّمُ قَاعِدًا قُعُودَ التَّحِيَّاتِ مَا لَزِمَهُ مِنْ التَّعْظِيمِ، أَوْ يُعَظِّمُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَيُعَظِّمُ قَائِمًا وَهَكَذَا التَّسْبِيحُ إذَا فَاتَهُ كُلُّهُ، وَإِنْ