الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨............................................................
------------------------
وَقِيلَ: يُحْرِمُ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، وَإِذَا قَامَ زَحَفَ لِلصَّفِّ قَارِئًا.
الثَّانِي: إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ انْتَقَضَتْ صَلَاةُ مَنْ فِيهِ إذَا بَلَغَ الْمُقِيمُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، وَقِيلَ: لَا، مَا لَمْ يُكَبِّرْ، وَقِيلَ: لَا تَنْتَقِضُ لِأَنَّهَا سَبَقَتْ فَلْيُتِمَّهَا، وَأَجَازَ بَعْضٌ إذَا خَافَ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَنَوَاهَا نَفْلًا وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي رُبَاعِيَّةً وَاجِبَةً.
الثَّالِثُ: مَنْ وَصَلَ وَسَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ نَاسِيًا فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِيمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ هُنَا أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ مَا لَمْ يُصَلِّ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَقِيلَ: وَلَوْ صَلَّاهَا إنْ لَمْ يَسْتَدْبِرْ أَوْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ.
الرَّابِعُ: إنْ دَخَلَ مُقْصِرٌ عَلَى مُتِمٍّ بِنَجِسٍ أَوْ بِلَا وُضُوءٍ أَعَادَهَا قَصْرًا إنْ ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ: وَإِنْ ظَهَرَ فَسَادٌ مِنْ الْإِمَامِ أَبْدَلَهَا الْمُسَافِرُ قَصْرًا مُطْلَقًا، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: تَمَامًا فِي الْوَقْتِ.