الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣يُحْرِمْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ.
-----------
يُحْرِمْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ)
، وَإِنْ ذَهَبُوا وَلَمْ يَبْقَ إلَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّهُمَا فَقَطْ، هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ،، وَقِيلَ: إنْ أَحْرَمَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ جَازَ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ.
(فَائِدَةٌ) تَقَدَّمَ أَنَّ رَفْعَ الْمُخَالِفِ يَدَيْهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَمِثْلُهُ تَرْكُ الْبَسْمَلَةِ، وَنَصَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا وَالتَّكَيُّفَ وَآمِينَ وَالْقُنُوطَ وَتَحْرِيكَ الْأَصَابِعِ وَنَحْوَهَا مِمَّا يَفْعَلُونَهُ بِعِلْمٍ مَانِعَةٌ مِنْهَا خَلْفَهُ وَقِيلَ: لَا تَمْنَعُ.
١٬٣١١ / ١١٬٧٠٢